الطعن رقم 234 لسنة 3 ق – جلسة 30 /11 /1957
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 205
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.
القضية رقم 234 لسنة 3 القضائية
كادر العمال – مساعدو الصناع "ب" – تسوية حالتهم بافتراض منحهم
300 م في درجة صانع دقيق (240 – 400 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء
الخدمة – ترقية العامل ترقية عادية أو استثنائية إلى درجة صانع دقيق مع وجود مهنته
بالكشف رقم 6 – الترقية تقوم مقام الامتحان – قرار مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951.
إن القاعدة التي تضمنها كتاب دوري المالية رقم ف 234 – 9/ 53 الصادر في 16 من أكتوبر
سنة 1945 في شأن إنصاف مساعدي الصناع "ب" سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية
أم لا، تقضي بتسوية حالة كل مساعد صانع بافتراض منحه 300 م في درجة صانع دقيق (240
– 400 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته، تزاد بطريق العلاوات
الدورية، كما تقضي قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين والصناع "ب" بتسوية حالة
كل صانع دخل الخدمة بامتحان بافتراض تعيينه بأجرة (300 م) من تاريخ التعيين في درجة
صانع دقيق (240 – 400 م)، زيدت بطريق العلاوات الدورية، سواء كان حاصلاً على الشهادة
الابتدائية أو غير حاصل عليها. وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى
مجلس الوزراء بمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح
عند تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تضمنت رأي الوزارة فيما يعرض عليها من حالات، ومن
بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند رقم فقرة (و) وهو "إذا استقر الرأي
على اشتراط وجود المهن في الكشف رقم 6 فما الرأي في العمال الذين يرقون إلى درجة صانع
دقيق ترقية عادة أو استثنائية، فهل تغني الترقية عن الامتحان ويمنح العامل أجر 300
م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم أم أن الترقية يصاحبها عادة امتحان؟". فكان من رأي
وزارة المالية "أن الترقية تقوم مقام الامتحان، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة
المرقى إليها". وقد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية في 24 من يونيه
سنة 1951.
إجراءات الطعن
في 9 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1318 لسنة 1 القضائية المرفوعة من أحمد عبد المجيد مراد ضد وزارة الصحة، والذي قضى "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم، والقضاء بتسوية حالة المدعي باعتباره في درجة صانع دقيق ممتاز بعد ست سنوات من تعيينه في وظيفة صانع دقيق بما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 12 من مارس سنة 1957، وأعلن به الخصم في 17 من مارس سنة 1957، ثم عين لنظره جلسة 3 من نوفمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يستفاد من أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون
لصالحه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية المختصة أودع سكرتيريتها في 31 من يناير سنة
1954، قال فيه إنه عين في أول يناير سنة 1924 بورش المخازن بوظيفة تلميذ إشراق بدون
أجر لمدة ستة أشهر حسب النظام الذي كان متبعاً وقتذاك، وعند صدور كادر العمال سويت
حالته في وظيفة صبي نقاش اعتباراً من أول مايو سنة 1925، ثم في وظيفة صانع دقيق في
الدرجة (240 – 400 م) بعد مضي ثماني سنوات، وذلك بالمخالفة لقواعد كادر العمال التي
تقضي بتعيين التلميذ الإشراق في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 م بعد مضي خمس سنوات،
وانتهى إلى طلب تسوية حالته على أساس وضعه في درجة صانع دقيق بعد مضي خمس سنوات على
تعيينه تلميذ إشراق. وردت الجهة الإدارية على التظلم بكتابها المؤرخ 27/ 2/ 1954 بأن
المدعي غير حاصل على مؤهلات دراسية، وعين في أول يناير سنة 1924 صبي نقاش بدون أجر
لمدة ستة أشهر، ثم بأجر يومي قدره 30 م من 1/ 7/ 1924، ثم رفعت أجرته تدريجياً إلى
70 م من 1/ 5/ 1930، ثم رقي إلى وظيفة مساعد نقاش بأجر يومي قدره 100 م، وتدرج أجره
إلى أن بلغ 150 م، ثم طبق في شأنه كادر العمال في 1/ 5/ 1945 بوضعه في درجة صانع دقيق
(240 – 400 م)، ومنح أجراً يومياً قدره 315 م بعد خصم ألـ 12%، ثم رفع أجره إلى 355
م في 1/ 5/ 1949 بمنحه علاوتين دوريتين، ورقي إلى درجة صانع دقيق ممتاز (360 – 700
م) في 24/ 2/ 1951 وتقرر ترقيته إلى درجة صانع ممتاز (360 – 800 م) في 2/ 2/ 1953 وتدرج
أجره إلى أن بلغ 520 م في أول مايو سنة 1953 بمنحه علاوة دورية قدرها 40 م. وبمناسبة
صدور القانون رقم 147 لسنة 1954 أحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية بالتطبيق
لأحكامه. وقد حكمت المحكمة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 "برفض الدعوى، وألزمت المدعي
بالرسوم". وأقامت قضاءها على أنه لما كان النزاع بين الطرفين ينحصر في المدة التي يوضع
فيها المدعي في درجة صانع دقيق، فبينما يقول المدعي إنه عين إشراقاً، وبالتالي يوضع
في درجة صانع دقيق بعد خمس سنوات من هذا التعيين طبقاً لأحكام كادر العمال، تنكر عليه
الجهة الإدارية ذلك، وتذهب إلى أنه وقد عين صبياً فإنه يوضع في تلك الدرجة بعد ثماني
سنوات من تعيينه بالتطبيق لهذه الأحكام، فإن الثابت بملف خدمة المدعي – كما تقول المحكمة
الإدارية – أنه عين صبياً لا إشراقاً، ومن ثم تكون القاعدة المنصوص عليها في كتاب وزارة
المالية الدوري ملف رقم ف 234 – 9/ 53 المؤرخ 6/ 10/ 1945 والتي تقضي بافتراض أن الصبي
يعتبر صانعاً بعد مضي ثماني سنوات عليه في الخدمة ويوضع في الوظيفة التي تحتاج إلى
دقة بأجر قدره 240 م من التاريخ التالي لمضي هذه السنوات الثماني، وتدرج أجرته بالعلاوات
في هذه الدرجة – هذه القاعدة هي الواجبة التطبيق على حالة المدعي. وجاء في الحكم المطعون
فيه أنه "لا وجه للقول بأن إنزال حكم القانون يقتضي ترقية المدعي بقوة القانون إلى
درجة الدقة الممتازة بعد مضي ست سنوات من وضعه في درجة صانع دقيق، فقد استقر القضاء
على أن المدة المذكورة هي شرط صلاحية لا شرط لزوم وأن الترقية من درجة صانع دقيق إلى
درجة الدقة الممتاز جوازية تترخص الإدارة في تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة
العامة، لا حتمية ولا واقعة بقوة القانون، ولذلك لا ينشأ المركز القانوني فيها من تلقاء
ذاته بمجرد استيفاء المدة".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التسوية الصحيحة لحالة المدعي بالتطبيق لقواعد كادر العمال
تقضي بترقيته إلى درجة صانع دقيق دقة ممتازة بعد مضي ست سنوات من تعيينه في درجة صانع
دقيق وتدرج علاواته على هذا الأساس. ولكن وزارة الصحة قد خالفت تلك الأحكام، فلم تمنحه
درجة صانع دقيق دقة ممتازة إلا اعتباراً من 24/ 2/ 1951.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي من واقع ملف خدمته أنه عين في أول يناير سنة
1924 بوظيفة صبي نقاش بمصلحة الصحة العمومية بدون أجرة لمدة ستة أشهر، ولم يعين بوظيفة
إشراق كما يدعي، ثم اعتمد له أجر يومي قدره 30 م من أول يوليه سنة 1924، ثم رفع أجره
إلى 70 م من أول مايو سنة 1925، ثم رقي إلى وظيفة مساعد نقاش بأجر قدره مائة مليم يومياً
اعتباراً من أول يوليه سنة 1920، وتدرج أجره حتى بلغ 150 م ثم رقي إلى درجة نقاش اعتباراً
من أول يونيه سنة 1934 (مستند رقم 146)، واعتباراً من أول يونيه سنة 1934 رقي إلى وظيفة
نقاش، وقد سوت المصلحة حالته بعد ذلك فطبقت في شأنه كادر العمال في 1/ 5/ 1945 بوضعه
في درجة صانع دقيق (240 – 300) ومنح أجراً يومياً قدره 315 م بعد خصم الـ 12.5%، ثم
رفع أجره إلى 355 م في 1/ 5/ 1945 بمنحه علاوتين دوريتين، ثم رقي إلى درجة صانع دقيق
ممتاز (360 – 700 م) في 24/ 2/ 1951، ثم رقي إلى درجة صانع ممتاز (360 – 800) في 2/
2/ 1953، وتدرج أجره إلى أن بلغ في أول مايو سنة 1953 مبلغ 520 م.
ومن حيث إن القاعدة التي تضمنها كتاب دوري المالية رقم ف 234 – 9/ 53 الصادر في 16
من أكتوبر سنة 1945 في شأن إنصاف مساعدي الصناع (ب) سواء كانوا حاصلين على الشهادة
الابتدائية أم لا، تقضي بتسوية حالة كل مساعد صانع بافتراض منحه 300 م في درجة صانع
دقيق (240 – 400 م) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته، تزاد بطريق
العلاوات الدورية، كما تقضي قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين والصناع (ب) بتسوية
حالة كل صانع دخل الخدمة بامتحان بافتراض تعيينه بأجرة 300 م من تاريخ التعيين في درجة
صانع دقيق (240 – 400 م) زيدت بطريق العلاوات الدورية، سواء كان حاصلاً على الشهادة
الابتدائية أو غير حاصل عليها.
ومن حيث إنه بتاريخ 23 من يونيه سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة
رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف
(ب) وألـ 12% تضمنت رأي الوزارة فيما عرض عليها من حالات، ومن بين ما سئلت فيه وزارة
المالية ما ورد بالبند رقم 6 فقرة (و) وهو: "إذا استقر الرأي على اشتراط وجود المهن
في الكشف رقم 6، فما الرأي في العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو
استثنائية، فهل تغني الترقية عن الامتحان ويمنح العامل أجر 300 م إذا وجدت مهنته بالكشف
رقم 6، أم أن الترقية يصاحبها امتحان؟". فكان من رأي وزارة المالية "أن الترقية تقوم
مقام الامتحان؛ لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها". وقد وافق مجلس
الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية في 24 من يونيه سنة 1951.
ومن حيث إن المطعون لصالحه قد عين في وظيفة صانع دقيق (نقاش) بتاريخ أول يونيه سنة
1934، وكان ذلك بطريق الترقية من مساعد نقاش، وقد وردت مهنته (نقاش) ضمن الكشف رقم
الملحق بكتاب المالية الدوري رقم ف 234 – 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 والذي
ينتظم الحرف التي تحتاج إلى دقة؛ ومن ثم فمن حقه أن يرقى إلى درجة صانع دقيق ممتاز
بعد ست سنوات من تاريخ تعيينه في وظيفة صانع دقيق في أول يونيه سنة 1934، أي اعتباراً
من 1/ 6/ 1940 بالتطبيق للقواعد المتقدمة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن في محله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب
قد جاء مخالفاً للقانون، ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه، والقضاء للمدعي بتسوية حالته على
الوجه المبين بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تسوية حالته باعتباره في درجة صانع دقيق ممتاز بعد مضي ست سنوات من تعيينه في وظيفة صانع دقيق الذي تم في أول يونيه سنة 1934، وصرف الفروق عن الماضي فيما لم تنقض عليه الخمس السنوات السابقة على تظلمه في 31 من يناير سنة 1954، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
