الطعن رقم 1409 لسنة 2 ق – جلسة 30 /11 /1957
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 136
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1409 لسنة 2 القضائية
( أ ) قواعد الإنصاف – قانون المعادلات الدراسية – عدم سريانهما
في شأن الأفراد العسكريين – الأثر الرجعي للقانون رقم 599 لسنة 1953 في هذا الشأن.
(ب) قواعد الإنصاف – قانون المعادلات الدراسية – عدم سريانهما على المتطوعين في خدمة
الجيش – المتطوع شأنه شأن المجند بالنسبة لسريان النظام والقانون العسكري – حجة ذلك.
1 – إن القانون رقم 599 لسنة 1953 المنشور في 5 من ديسمبر سنة 1953 قد نص على أنه:
"مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات
النهائية من اللجان القضائية، تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقاً
لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 بالنسبة للضباط والقانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة
للصولات وضباط الصف والعساكر…. ولا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام
القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل،
وذلك من تاريخ العمل بها". ويبين من هذا النص ومما ورد عنه بالمذكرة الإيضاحية أنه
بعد نفاذ هذا القانون ذي الأثر الرجعي أصبح لا مجال لأي شك في أن من لم يصدر لصالحه
حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري أو اللجان القضائية، بتطبيق قرارات الإنصاف الصادر
بها قرارات مجلس الوزراء في 30 من ديسمبر سنة 1944 و23 من مايو سنة 1948 و2 من أكتوبر
سنة 1948 أو غيرها من القرارات أو القوانين كقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة
1953، ليس له أن يفيد منها؛ إعمالاًً للأثر الرجعي للقانون المذكور، الذي صرح بأنها
لا تسري في شأن الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك القوانين والقرارات.
2 – إن المتطوع في خدمة الجيش شأنه شأن المجند فيه بالنسبة إلى سريان النظام والقانون
العسكريين عليه؛ وآية ذلك أن القانون رقم 168 لسنة 1952 عالج نظامهم المالي على قدم
المساواة مع النظام المالي للمجندين فيما يتعلق بالرتب العسكرية ومرتباتها، إلا في
الحالات الخاصة التي ذكرها هذا القانون على سبيل الحصر، ثم صدر القانون رقم 599 لسنة
1953 فأصبحت المعاملة موحدة، وانتفت كل شبهة في عدم سريان أي قانون أو قرار ذي صبغة
مدنية بتقدير شهادة أو مؤهل في حق هؤلاء المتطوعين، وذلك بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور
هذه القوانين والقرارات.
إجراءات الطعن
في 29 من إبريل سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) في 6 من مارس سنة 1956 في القضية رقم 8002 لسنة 8 ق المرفوعة من وزارة المواصلات ضد السيد/ محمد رياض رمضان، وهو يقضي "بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار اللجنة القضائية، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة – للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن – الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية، ورفض التظلم بأكمله، وإلزام المتظلم بالمصروفات". وأعلن المدعي بالطعن في 15 من يوليه سنة 1956، وأعلنت به الحكومة في 3 من يوليه سنة 1956، ثم عين لنظر الطعن جلسة 19 من أكتوبر سنة 1957، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن السيد/ محمد
رياض رمضان رفع تظلمه إلى اللجنة القضائية المختصة بنظر منازعات موظفي وزارة المواصلات
بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 24 من سبتمبر سنة 1953، طالباً الحكم بأحقيته في
تطبيق القانون رقم 163 لسنة 1953 عليه، وفي صرف العلاوات الدورية والاجتماعية المستحقة
له عن المدة من أول إبريل سنة 1946 لغاية 25 من أكتوبر سنة 1949 مدة تطوعه بالجيش وصرف
العلاوات الدورية المستحقة له بمصلحة التليفونات اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1949.
وقال بياناً لدعواه إن قرار الإنصاف طبق عليه ضمن جميع متطوعي الجيش أثناء تأدية الخدمة
بتاريخ أول إبريل سنة 1946، ولكنه نقل بعد انتهاء تطوعه إلى مصلحة التليفونات ومرتبه
ما يزال على حاله الأول خالياً من العلاوات الدورية أو الاجتماعية. واحتج بمنشور وزارة
الحربية لجميع الوزارات بطلب أسماء جميع المتطوعين الذين نقلوا إلى وظائف مدنية بعد
انتهاء مدة تطوعهم؛ لإمكان تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1952 عليهم، ولاعتماد المبلغ
اللازم للصرف. وأوضح أنه تطوع للخدمة بالقوات المسلحة من 25 من فبراير سنة 1938 إلى
25 من أكتوبر سنة 1949، وأنه حصل خلال ذلك على الشهادة الابتدائية من الأزهر سنة 1939،
ثم على دبلوم تحسين الخطوط سنة 1949. وقد دفعت مصلحة التليفونات دعواه بما يفيد عدم
تسليمها بانطباق القانون رقم 163 لسنة 1953 على المتظلم، باعتبار أن القانون المذكور
لا يسري إلا على الموظفين المدنيين بوزارة الحربية، وأن المتظلم كان موظفاً بمصلحة
التليفونات عند صدور هذا القانون. أما عن الطلب الثاني فقد سلمت باستحقاقه فروق العلاوات
الدورية والاجتماعية طبقاً لقواعد الإنصاف، وأن هذه المبالغ واجبة الأداء على وزارة
الحربية التي أفادت أخيراً أنها بسبيل الحصول على التصديق المالي بصرفها. أما بالنسبة
إلى الطلب الثالث فقد أجابت عنه المصلحة بالقول بأن كتاب وزارة المالية رقم ف 234 –
1/ 230 المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1950 قد قضى بأن تحسب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش
في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف عند إلحاقه بوظيفة مدنية
على ألا تترتب على ذلك أية زيادة في الماهية، ومعنى هذا أن مدة التطوع لا تدخل في حساب
الماهية. وفي 11 من يناير سنة 1954 قررت اللجنة القضائية "أحقية المتظلم في العلاوات
الدورية والاجتماعية التي استحقها وهو بوزارة الحربية من أول إبريل سنة 1946 لغاية
25 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ نقله إلى مصلحة التليفونات، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات".
وأسست قضاءها بالنسبة إلى الطلب الثاني الذي أجابت المتظلم إليه على أن وزارة الحربية
لا تنازع في تطبيق قرار الإنصاف على المتظلم في المدة ما بين أول إبريل سنة 1946 لغاية
25 من أكتوبر سنة 1949، كما يستفاد ذلك من ردها على مصلحة التليفونات بالكتاب المؤرخ
7 من مايو سنة 1953، واستندت في رفض الطلب الأول الخاص بطلب تطبيق القانون رقم 163
لسنة 1953 على المتظلم إلى أن الانتفاع به مقصور على الكتاب العسكريين خريجي مدارس
الجيش الذين يعينون في وظائف كتابية بوزارة الحربية والبحرية بعد انتهاء مدة تطوعهم،
وإلى أن المتظلم ليس من هذه الطائفة. وقد طعنت الحكومة في قرار اللجنة القضائية السالف
الذكر طالبة إلغاءه مع إلزام المتظلم بالمصروفات والأتعاب، ولم يطعن هذا في القرار
المذكور. واستندت في طعنها إلى أن مدة التطوع لا تدخل في حساب المرتب، بل تراعى فحسب
في حساب الأقدمية، وذلك طبقاً لكتاب المالية الدوري رقم ف 234 – 1/ 302 المؤرخ 25 من
أكتوبر سنة 1950. وأن المطعون ضده نقل إلى مصلحة التليفونات في 26 من أكتوبر سنة 1949،
وهو من مستخدمي الدرجة التاسعة الذين يمنحون علاواتهم كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول
مايو سنة 1949؛ ومن ثم لا يجوز حساب مدة التطوع في تحديد المرتب. وفي 6 من مارس سنة
1956 حكمت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
وتأييد قرار اللجنة القضائية، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأسست قضاءها على ما قرره
مجلس الوزراء في 30 من ديسمبر سنة 1944 من تطبيق قواعد الإنصاف على الفئة التي ينتمي
إليها المطعون ضده، وأنه يتعين من ثم استحقاقه للإفادة من تطبيقها عليه عن مدة تطوعه
واعتباره في الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه يزاد بالعلاوات الدورية وقدرها 500 مليم
كل ثلاث سنوات على ألا تصرف إليه هذه الفروق إلا من أول إبريل سنة 1946 حتى تاريخ نقله
إلى وظيفة مدنية دون مساس بدرجته ومرتبه، كما يتعين إثبات استحقاقه للعلاوات الاجتماعية
عن هذه المدة كذلك باعتباره في الدرجة التاسعة خلال مدة تطوعه. وبينت المحكمة أن إسناد
هذا الاستحقاق إلى أول إبريل سنة 1946 مرده إلى عدم تقرير اعتماد مالي بتكاليف هذا
الإنصاف لصالح حملة المؤهلات من متطوعي الجيش قبل هذا التاريخ. وخلصت من كل ما تقدم
إلى أن القضاء باستحقاق المطعون ضده للعلاوات الدورية والاجتماعية في المدة ما بين
أول إبريل سنة 1946 لغاية 25 من أكتوبر سنة 1949 هو قضاء صحيح مطابق للقانون، وأن الطعن
من ثم يستند إلى أساس غير مكين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قواعد الإنصاف المقررة بقرار مجلس الوزراء في 30 من يناير
سنة 1944 لم تكن تسري في بادئ الأمر على من يشغلون وظائف عسكرية بالقوات المسلحة من
ذوي المؤهلات، وأنه على إثر تطوع فريق منهم في خدمة الجيش على مقتضى شروط أقرها حينذاك
مجلس الوزراء من بينها الحصول على مؤهل دراسي خاص، فقد ارتأت وزارة المالية – بناءً
على طلب وزارة الحربية – تطبيق قواعد الإنصاف على هذه الطائفة من أفراد القوات المسلحة،
وتقدمت لهذا الغرض بمذكرة أقرها مجلس الوزراء في 30 من ديسمبر سنة 1944، ثم اعتمد بعد
ذلك المال اللازم لمواجهة هذا الإنصاف، على أن يكون الصرف اعتباراً من أول إبريل سنة
1946، وبهذا طبقت على متطوعي الجيش من حملة المؤهلات قواعد الإنصاف عدا ما تضمنته من
أحكام بمنح الإعانة الاجتماعية. وتطرق الطعن إلى أن وزارة الحربية والبحرية اتجهت إلى
رفع مستوى الصولات وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بزيادة مرتباتهم ومنحهم علاوات
دورية، كما رأت تعديل منح العلاوة الاجتماعية على نحو يتفق ونظام الخدمة في الجيش،
وأعدت لذلك مشروع قانون بزيادة المرتبات ومنح العلاوات الدورية أقره مجلس الوزراء في
17 من أغسطس سنة 1952 وصدر به القانون رقم 168 لسنة 1952، كما أقر ما تقدمت به من مقترحات
متعلقة بتعديل قواعد منح العلاوة الاجتماعية في الجلسة ذاتها على أن يعمل بها اعتباراً
من أول يوليه سنة 1952، وهو تاريخ نفاذ القانون المشار إليه، وذلك دون صرف فروق عن
الماضي. ثم عمدت وزارة الحربية والبحرية أخيراً إلى استصدار القانون رقم 599 لسنة 1953،
وقد نصت الفقرة الثانية في المادة الأولى منه على أن: "لا تسري على الأفراد العسكريين
بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أو أي
قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بها". وانتهى الطعن
إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف، وهي التي
استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه باستحقاق المطعون ضده للدرجة التاسعة من بدء
تطوعه بمرتب قدره خمسة جنيهات يزاد بالعلاوات الدورية وتضاف إليه العلاوة الاجتماعية،
إنما هو من القرارات الداخلة في مضمون القرارات التي لا تسري على الأفراد العسكريين
بالقوات المسلحة من تاريخ العمل بها وفقاً لأحكام القانون رقم 599 لسنة 1953 المشار
إليه. وأن المطعون ضده إذ يعد من أفراد هذه الطائفة، فإن قواعد الإنصاف لا تطبق عليه
نزولاً على أحكام القانون سالف الذكر. وخلص من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بغير ذلك يكون قد خالف القانون وحاد عن مبادئ المحكمة العليا الإدارية التي قررتها
بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1955 في الطعن رقم 287 لسنة 1 قضائية.
ومن حيث إن مثار المنازعة ينحصر فيما إذا كان المطعون عليه قد زايله بعد انتهاء التطوع
وصف (الفرد العسكري) بالقوات المسلحة، أم لم يفارقه هذا الوصف برغم التحاقه بمصلحة
التليفونات في 26 من أكتوبر سنة 1949 بعد انتهاء تطوعه بالجيش، وفيما إذا كان يفيد،
بوصفه متطوعاً بالجيش، من قرارات الإنصاف الصادرة من مجلس الوزراء لمصلحة المتطوعين
من ذوي المؤهلات في 30 من ديسمبر سنة 1944 و23 من مايو سنة 1948 و2 من أكتوبر سنة 1948.
ومن حيث إن القانون رقم 599 لسنة 1953 المنشور في 5 من ديسمبر سنة 1953 قد حسم هذا
الأمر بالأحكام التي قررها بأثر رجعي، إذ نصت مادته الأولى على أنه: "مع عدم الإخلال
بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان
القضائية، تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم
211 لسنة 1951 بالنسبة للضباط والقانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة للصولات وضباط الصف
والعساكر….. ولا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371
لسنة 1953 المشار إليه أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ
العمل بها". وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إفصاح عن العلة التشريعية لإصداره
والتفرقة في الحكم بين العسكريين والمدنيين في هذا الشأن؛ إذ ورد فيها ما يلي: "تحتاج
ظروف الخدمة العسكرية إلى تحديد القيمة المالية للعمل الذي يؤديه الفرد العسكري بالقوات
المسلحة وليس إلى تحديد القيمة المالية للمؤهل الدراسي….. وقد روعي في تحديد هذه
المرتبات ظروف الخدمة العسكرية الشاقة التي يتعرض لها الأفراد العسكريون بالقوات المسلحة…
كذلك للقوات المسلحة في ترقية أفرادها العسكريين نظام خاص يسير طبقاً للرتب العسكرية
لا وفقاً للدرجات المدنية التي يعين فيها ويرقى إليها الموظفون المدنيون؛ لذلك كان
تقرير مرتبات العسكريين طبقاً للمؤهلات أو الدرجات المدنية أمراً لا تستقيم معه الأوضاع؛
إذ يجب أن يكون مرد ذلك إلى النظام العسكري أخذاً بمبدأ تقدير المرتب بالنسبة للعمل
وليس بالنسبة للمؤهل؛ لذلك رؤي إعداد مشروع القانون المرافق لمعاملة العسكريين طبقاً
للقانونين رقمي 211 لسنة 1951 و168 لسنة 1952 سالفي الذكر، أياً كانت المؤهلات التي
يحملونها، مع عدم سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية عليهم
أو أي قانون أو قرار آخر يكون متعلقاً بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بهذه
القوانين والقرارات، كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية؛ بمعنى أن القرارات غير النهائية عند
العمل بهذا القانون لا يعتد بها ويسقط مفعولها".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه بعد نفاذ هذا القانون ذي الأثر الرجعي أصبح لا مجال
لأي شك في أن من لم يصدر لصالحه حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري أو اللجان القضائية،
بتطبيق قرارات الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30 من ديسمبر سنة 1944 و23
من مايو سنة 1948 و2 من أكتوبر سنة 1948 أو غيرها من القرارات أو القوانين كقانون المعادلات
الدراسية رقم 371 لسنة 1953، ليس له أن يفيد منها، إعمالاً للأثر الرجعي للقانون المذكور،
الذي صرح بأنها لا تسري في شأن الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك القوانين والقرارات.
ومن حيث إنه لا شبهة في أن المتطوع في خدمة الجيش شأنه شأن المجند فيه بالنسبة إلى
سريان النظام والقانون العسكريين عليه؛ وآية ذلك أن القانون رقم 168 لسنة 1952 عالج
نظامهم المالي على قدم المساواة مع النظام المالي للمجندين فيما يتعلق بالرتبة العسكرية
ومرتباتها، إلا في الحالات الخاصة التي ذكرها هذا القانون على سبيل الحصر، ثم صدر القانون
رقم 599 لسنة 1953 فأصبحت المعاملة موحدة وانتفت كل شبهة في عدم سريان أي قانون أو
قرار ذي صبغة مدنية في حق هؤلاء المتطوعين، وذلك بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور هذه القوانين
والقرارات.
ومن حيث إن مبنى الدعوى هو ما يطلبه المدعي من تطبيق قرارات الإنصاف عليه في خصوص العلاوات
الاعتيادية والاجتماعية خلال مدة تطوعه بالجيش بالاستناد إلى قرارات الإنصاف المشار
إليها، الأمر الذي حسمه القانون المشار إليه بأثره الرجعي على الوجه السالف إيضاحه؛
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعي باستحقاق العلاوات المشار إليها بالتطبيق
لقواعد الإنصاف على غير أساس سليم من القانون متعيناً إلغاؤه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
