الطعن رقم 1124 لسنة 2 ق – جلسة 23 /11 /1957
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 108
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
القضية رقم 1124 لسنة 2 القضائية
دعوى – تقدير قيمتها – مطالبة بفرق مرتب، وعلاوة الغلاء، وبدل الطوارئ
– شمول النزاع لأصل الاستحقاق، وامتداد حجية الحكم الصادر في شأنه إلى عناصر غير قابلة
للتقدير سلفاً – اعتبارها من الدعاوى غير القابلة لتقدير قيمتها في أشطارها الثلاثة.
إذا كان الثابت أن المدعي يطالب باستحقاقه لفرق المرتب الناتج من إعادة تسوية مرتبه
منذ بدء تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق بإعانة غلاء المعيشة وبدل الطوارئ،
وكان النزاع المطروح على هذا الوجه يتناول أصل استحقاق كل من فرق المرتب وإعانة الغلاء
وبدل الطوارئ، فلا حجة في القول بأن قيمة هذا النزاع قد تحددت نهائياً بفرق نقدي لا
يجاوز 250 جنيهاً بالنسبة إلى كل طلب على حدة في فترة زمنية لم يعد الراتب أو إعانة
غلاء المعيشة أو بدل الطوارئ بعدها محل منازعة في المستقبل؛ إذ أن هذا النظر مردود
بأن قيمة النزاع الحقيقي لا تنحصر فقط في مقدار الرقم الناتج من حساب المتجمد النقدي
من فرق المرتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ في الفترة المتنازع عليها – كما يلوح
للرأي البادي – بل تترتب على شمول النزاع لأصل الاستحقاق، أي لسببه وأساسه القانوني.
وسواء شملت المنازعة قيام الاستحقاق أو حدوده ومداه، فإنه تترتب على ذلك نتائج أبعد
مدى لا يمكن التكهن بها أو تقديرها مقدماً، ذلك أن فرق المرتب إذا استحق للموظف أصبح
جزءاً من المرتب يضاف إليه ويندمج فيه. ولما كان يترتب على مقدار هذا المرتب آثار عدة
في شتى الروابط القانونية بين الموظف والحكومة، سواء في تحديد المرتبات الإضافية التي
تقدر بفئات معينة تنسب إلى المرتب الأصلي كإعانة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية
وسائر الإعانات والعلاوات بمختلف أنواعها، وكبدل التخصص وبدل التفرغ وبدل الانتقال
وبدل السفر وبدل التمثيل" وكالمكافآت عن الأعمال الإضافية، أو من حيث تدرج المرتب أو
استقطاع احتياطي المعاش وربطه أو تقدير المكافآت عن مدة الخدمة أو الخصم من الراتب
عند التأديب، وغير ذلك مما لا سبيل إلى معرفة مداه أو مقداره سلفاً لتوقفه على ظروف
مستقبلة واحتمالات ليس في الوسع التنبؤ بها. ولما كان تحديد مقدار إعانة غلاء المعيشة
وكذا بدل الطوارئ يتبع المرتب زيادة ونقصاً لارتباطه به؛ إذ يتوقف استحقاق فرق الإعانة
والزيادة في بدل الطوارئ المطالب بهما على ثبوت أصل استحقاق فرق المرتب المتنازع عليه؛
أولاً لكونهما يتبعانه وجوداً وعدماً باعتبارهما فرعاً من ذلك الأصل ونتيجة له يجريان
مجراه ويأخذان حكمه. ولما كانت حجية الحكم في أصل النزاع ستشمل ذلك كله ولا تقتصر على
القدر من فرق الراتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ، موضوع المنازعة، فإن النزاع في
أصل الاستحقاق – كما هو الشأن في خصوصية هذه الدعوى – يجعلها غير قابلة للتقدير مقدماً
في أشطارها الثلاثة المرتبطة ببعضها لزوماً على حد سواء.
إجراءات الطعن
في 11 من إبريل سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1124 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 13 من فبراير سنة 1956 في الدعوى رقم 122 لسنة 2 القضائية المقامة من وزارة المواصلات ضد يوسف أحمد شركس، القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضده المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين – للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه – "قبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، والقضاء بعدم قبول الاستئناف، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة المواصلات في 7 من يوليه سنة 1956، وإلى المطعون لصالحه في 12 منه، وقد انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وبعد ذلك عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 22 من يونيه سنة 1957. وفي 5 من يونيه سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة، وفيها وفي جلسة 16 من نوفمبر سنة 1957 التي أجل إليها نظر الطعن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن الدفع بعدم قبول الاستئناف:
من حيث إن مبنى هذا الدفع – الذي قام عليه طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة المودع
سكرتيرية هذه المحكمة في 11 من إبريل سنة 1956 بطلب "قبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع
إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، والقضاء بعدم
قبول الاستئناف، وإلزام الحكومة بالمصروفات" – هو أن محكمة القضاء الإداري (الهيئة
الرابعة "ب") قضت بجلسة 13 من فبراير سنة 1956 في الدعوى رقم 122 لسنة 2 القضائية المقامة
من وزارة المواصلات ضد يوسف أحمد شركس استئنافاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية
لجميع الوزارات بالإسكندرية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1954 في الدعوى رقم 82 لسنة 1 القضائية
"بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضده المصروفات"،
مع أن قضاء المحكمة الإدارية في كل من طلبي المدعي الخاصين باستحقاقه فرق المرتب وفرق
إعانة غلاء المعيشة هو في حدود النصاب النهائي؛ إذ أن كلاً من هذين الطلبين مختلف في
سببه أو مصدره القانوني عن الآخر ومستقل عنه ولا تجاوز قيمته على حدة 250 جنيهاً. وكان
يتعين – والحالة هذه – على محكمة القضاء الإداري أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً،
أما وقد قضت بقبوله فإن حكمها يكون قد صدر مخالفاً للقانون. وتكون قد قامت به حالة
من حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المدعي سبق أن دفع في مذكرته أمام محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الاستئناف
لنهائية حكم المحكمة الإدارية المستأنف وصدوره في حدود نصابها النهائي، إذ أن مجموع
المبلغ المقضى به هو 700 م و217 ج، وهو عبارة عن مجموع طلباته الثلاثة من فرق المرتب
وفرق إعانة غلاء المعيشة وفرق بدل الطوارئ، وكل منها معلوم القيمة محدد المقدار، وقيمتها
جميعاً لا تجاوز 250 جنيهاً، وهو النصاب النهائي للمحاكم الإدارية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المدعي يطالب باستحقاقه لفرق المرتب الناتج من إعادة
تسوية مرتبه منذ بدء تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق بإعانة غلاء المعيشة
وبدل الطوارئ، وكان النزاع المطروح على هذا الوجه يتناول أصل استحقاق كل من فرق المرتب
وإعانة الغلاء وبدل الطوارئ، فلا حجة في القول بأن قيمة هذا النزاع قد تحددت نهائياً
بفرق نقدي لا يجاوز 250 جنيهاً بالنسبة إلى كل طلب على حدة في فترة زمنية لم يعد الراتب
أو إعانة غلاء المعيشة أو بدل الطوارئ بعدها محل منازعة في المستقبل؛ إذ أن هذا النظر
مردود بما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن قيمة النزاع الحقيقي لا تنحصر فقط في مقدار
الرقم الناتج من حساب المتجمد النقدي من فرق المرتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ
في الفترة المتنازع عليها – كما يلوح للرأي البادي – بل تترتب على شمول النزاع لأصل
الاستحقاق، أي لسببه وأساسه القانوني، وسواء شملت المنازعة قيام الاستحقاق أو حدوده
ومداه فإنه تترتب على ذلك نتائج أبعد مدى لا يمكن التكهن بها أو تقديرها مقدماً؛ ذلك
أن فرق المرتب إذا استحق للموظف أصبح جزءاً من المرتب يضاف إليه ويندمج فيه، ولما كان
يترتب على مقدار هذا المرتب آثار عدة في شتى الروابط القانونية بين الموظف والحكومة،
سواء في تحديد المرتبات الإضافية التي تقدر بفئات معينة تنسب إلى المرتب الأصلي كإعانة
غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وسائر الإعانات والعلاوات بمختلف أنواعها، وكبدل
التخصص وبدل التفرغ وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل التمثيل، وكالمكافآت عن الأعمال
الإضافية، أو من حيث تدرج المرتب أو استقطاع احتياطي المعاش وربطه أو تقدير المكافآت
عن مدة الخدمة أو الخصم من الراتب عند التأديب، وغير ذلك مما لا سبيل إلى معرفة مداه
أو مقداره سلفاً لتوقفه على ظروف مستقبلة واحتمالات ليس في الوسع التنبؤ بها. ولما
كان تحديد مقدار إعانة غلاء المعيشة وكذا بدل الطوارئ يتبع المرتب زيادة ونقصاً لارتباطه
به؛ إذ يتوقف استحقاق فرق الإعانة والزيادة في بدل الطوارئ المطالب بهما على ثبوت أصل
استحقاق فرق المرتب المتنازع عليه؛ أولاً لكونهما يتبعانه وجوداً وعدماً باعتبارهما
فرعاً من ذلك الأصل ونتيجة له يجريان مجراه ويأخذان حكمه. ولما كانت حجية الحكم في
أصل النزاع ستشمل ذلك كله ولا تقتصر على القدر من فرق الراتب أو إعانة الغلاء أو بدل
الطوارئ، موضوع المنازعة، فإن النزاع في أصل الاستحقاق، كما هو الشأن في خصوصية هذه
الدعوى، يجعلها غير قابلة للتقدير مقدماً في أشطارها الثلاثة المرتبطة ببعضها لزوماً
على حد سواء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة من عدم قبول
الاستئناف يكون في غير محله، ويكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد أصاب الحق
فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 82 لسنة 1 القضائية ضد وزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية أمام المحكمة
الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 30 من يونيه
سنة 1954 ذكر فيها أنه حاصل على شهادة البكالوريا والتحق بخدمة الحكومة اعتباراً من
15 من سبتمبر سنة 1938 بوظيفة موزع مهمات بأجر يومي قدره مائة مليم، وهو يقل عما هو
مقرر لمؤهله بكادر سنة 1931، وقد زيد هذا الأجر إلى 120 مليماً من أول إبريل سنة 1941،
ثم إلى 150 مليماً من أول يونيه سنة 1941. وفي أول سبتمبر سنة 1943 عين بالدرجة التاسعة
براتب قدره خمسة جنيهات شهرياً ظل يتقاضاه إلى أن صدرت قواعد الإنصاف. وخلص من هذا
إلى طلب الحكم بتسوية حالته باعتبار أنه دخل الخدمة بمرتب قدره ستة جنيهات المقرر لمؤهله
بكادر سنة 1931 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935، وذلك عن
المدة من 15 من سبتمبر 1938 تاريخ تعيينه حتى 29 من يناير سنة 1944 تاريخ إنصافه طبقاً
لقواعد الإنصاف، وصرف فرق المرتب إليه عن هذه المدة، وكذا الحكم بأحقيته في فرق إعانة
غلاء المعيشة عن المدة من أول ديسمبر سنة 1941 حتى أول مارس سنة 1950، وبصرف فرق بدل
الطوارئ إليه عن المدة من 15 من يوليه سنة 1941 تاريخ إقراره حتى 12 من مارس سنة 1946
تاريخ إلغائه. وبجلسة 5 من أكتوبر 1954 قضت المحكمة الإدارية "حضورياً: أولاً، باستحقاق
المدعي تسوية حالته على أساس مرتب ستة جنيهات شهرياً المقرر لمؤهله بكادر سنة 1931
المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 من تاريخ دخوله الخدمة
وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً، استحقاق المدعي لأن يعامل طبقاً لقراري مجلس الوزراء
الصادرين في 11 من يوليه سنة 1944 و23 من نوفمبر سنة 1944 على أساس أنه لم ينل إنصافاً،
وصرف الفروق في حدود مبلغ 700 م و217 ج، مع إلزام المدعى عليها المصاريف ومبلغ مائتي
قرش مقابل أتعاب المحاماة". وقد طعنت وزارة المواصلات في هذا الحكم أمام محكمة القضاء
الإداري بالدعوى رقم 122 لسنة 2 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 9 من
نوفمبر سنة 1954 طلبت فيها "الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية في القضية المرفوعة من المستأنف
ضده والمقيدة تحت رقم 82 لسنة 1 قضائية، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب". وبجلسة
13 من فبراير سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") "بقبول الاستئناف
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضده المصروفات". وقد طعن
السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في
11 من إبريل سنة 1956 طلب فيها "قبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، والقضاء بعدم قبول الاستئناف، وإلزام
الحكومة بالمصروفات".
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت [(1)] بأن أحكام كادر سنة 1931 معدلة بقرار مجلس
الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 لم تكن تلزم الإدارة بتعيين حملة شهادة الدراسة
الثانوية قسم ثانٍ أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة عند التحاقهم بالخدمة في الدرجة
الثامنة الكتابية ببداية مربوطها، ولا بمنحهم عند تعيينهم في هذه الدرجة راتباً مقداره
تسعون أو أربعة وثمانون جنيهاً في السنة بحسب المؤهل الحاصلين عليه، بل جعلت ذلك أمراً
جوازياً لها متروكاً لتقديرها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة وحالة الاعتمادات
المالية، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعي عند بدء خدمته في 15 من سبتمبر سنة
1938، وبعد 18 من سبتمبر سنة 1935، في وظيفة موزع مهمات بأجر يومي قدره مائة مليم،
وهو حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثانٍ؛ إذ أنه لا يستحق سوى أجر تلك الوظيفة
بحكم مركزه القانوني وقتذاك. وقد طبقت عليه قواعد الإنصاف بعد ذلك؛ ومن ثم فإنه لا
يستحق فرق الراتب الذي يطالب به، كما لا يستحق بالتالي الآثار المترتبة على هذا الفرق،
ومنها فرق إعانة غلاء العيشة وبدل الطوارئ؛ لارتباطهما وجوداً وعدماً بفرق الراتب.
ويكون حكم المحكمة الإدارية قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه إذ استجاب إلى طلبات
المدعي، أما حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه فيكون قد صادف الصواب فيما قضى به
من إلغاء هذا الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
[(1)] يراجع: الحكم المنشور بالعدد الأول من السنة الأولى بند 3، صفحة 16. والحكم المنشور بنفس العدد بند 34، صفحة 287.
