الطعن رقم 642 لسنة 20 ق – جلسة 02 /12 /1980
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة
1981) – صـ 110
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محي الدين وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري – المستشارين.
الطعن رقم 642 لسنة 20 القضائية
إصلاح زراعي – التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ – التصرف لصغار
الزراع.
المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتفسيرها التشريعي
رقم 1 لسنة 1954 – مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة
الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو أكثر من مالك واحد أو أكثر – شراء
قطعتين من الأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء مساحة كل منها خمسة أفدنة في تاريخين
مختلفين – التصديق على العقدين من القاضي الجزئي وتسجيلهما في تاريخين مختلفين – العقد
اللاحق في التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون ولا يعتد به في مواجهة الإصلاح الزراعي –
الأثر المترتب على ذلك: بقاء المساحة الواردة بهذا العقد خاضعة للاستيلاء قبل البائع
الخاضع – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 11/ 5/ 1974 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها
نائبة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقريراً بالطعن قيد
برقم 642 لسنة 20 ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 24/
3/ 1974 في الاعتراض رقم 243 لسنة 1973 المرفوع من المطعون ضدها الأولى فيما قضى به
من استبعاد مساحة 5 ف الكائنة بزمام شيط الهوى مركز كفر صقر محافظة الشرقية والمبينة
الحدود والمعالم بالعقد المؤرخ 17/ 2/ 1954 الصادر من سليم سمعان إلى المعترضة وذلك
من الاستيلاء في نطاق تطبيق المادة 4/ ب والمادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعي وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب الواردة بتقرير الطعن
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الاعتراض
مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب على جميع درجات التقاضي.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 1/ 1977 بانقطاع سير الخصومة
في الطعن لوفاة المطعون ضده الثاني وفي 27/ 9/ 1977 عجلت إدارة قضايا الحكومة نظر الطعن
والسير فيه وعين لنظره جلسة 21/ 12/ 1977 أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 1/ 2/ 1978
قرر الحاضر عن الحكومة بترك الخصومة في الطعن بالنسبة للسيد/ إلياس سليم سمعان صيدناوي
المطعون ضده الثاني وقررت دائرة فحص الطعون بتلك الجلسة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مسبباً في موضوعه.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني رأت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض
وإلزام المطعون ضدها المصروفات وتداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة
4/ 6/ 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة
14/ 10/ 1980 وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت حجز الطعن للحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب ملف الطعن عند النطق
بالحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 24/
3/ 1974 وأودعت تقرير الطعن في 11/ 5/ 1974 خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فهو
مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت
الاعتراض رقم 243 لسنة 1973 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بصحيفة جاء بها أنه
بمقتضى عقد بيع مسجل برقم 3221 لسنة 1954 شهر عقاري الزقازيق اشترت من السيد سليم سمعان
صيدناوي خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور استولى
عليها الإصلاح الزراعي قبل البائع بحجة أنها ملكه في حين أن عقد البيع مصدق عليه من
القاضي الجزئي طبقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومسجل
برقم 3221 لسنة 1954 الزقازيق كما سلف القول الأمر الذي يكون من حق المشترية على مقتضاه
الاعتداد بالعقد واستبعاد المساحة المبيعة من الاستيلاء وقدمت المعترضة سنداً لاعتراضها
صورة رسمية من عقد البيع المسجل المشار إليه وبجلسة 14/ 3/ 1974 قررت اللجنة القضائية
استبعاد المساحة محل هذا العقد من الاستيلاء في نطاق تطبيق المادة الرابعة فقرة 4 والمادة
29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.. وبنت قرارها على أنه ثبت
لها من الأوراق أن المعترضة قامت بشراء مساحتين من الأطيان الزراعية منها مساحة "5"
فدان كائنة بزمام شط الهوى مركز كفر صقر بمقتضى عقد صادر من السيدة/ ماري فرعون بتاريخ
20/ 10/ 1953 صدق عليه من قاضي محكمة كفر صقر بتاريخ 23/ 10/ 53 وتحرر عن ذلك عقد بيع
نهائي بتاريخ 17/ 2/ 1954 سجل برقم 2864/ 1954 بمأمورية كفر صقر بتاريخ 12/ 4/ 1954
كما قامت بشراء مساحة "5" فدان أخرى كائنة بنفس الزمام بمقتضى العقد الصادر من السيد/
سليم سمعان صيدناوي المسجل برقم 3221/ 1954 كفر صقر بتاريخ 28/ 4/ 1954 وأضافت اللجنة
أنه ليس بالأوراق ما يشير إلى سبق استبعاد المساحة الواردة بالعقد الصادر إلى المعترضة
من السيدة/ ماري فرعون من الاستيلاء وأن المادة 4/ ب من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952
تقضي بألا تزيد الأطيان الزراعية المتصرف فيها لكل مزارع على خمسة أفدنة ولهذا انتهت
اللجنة إلى الاعتداد بالعقد الآخر محل الاعتراض في تطبيق حكم المادة 4/ ب المذكورة
والمادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن المشرع رتب
البطلان على التصرف الذي يصدر من المستولى لديه بالمخالفة لقوانين الإصلاح الزراعي
سواء تعلقت المخالفة بمقدار المساحة المبيعة أو تاريخ التصرف فيها وذلك على ما تقضي
به المادة 4/ ب من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 والتفسير التشريعي لهذه المادة الصادر
بالقرار رقم لسنة 1954 والثابت أن المطعون ضدها تلقت ملكية مساحة أكثر من خمسة
أفدنة بصفتين من مالكين خاضعين للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم ينسحب البطلان طبقاً
لنص المادة 4/ ب إلى التصرفين الصادرين إليها ولا يقدح في ذلك القول بأن البطلان ينسحب
فقط إلى التصرف الذي تملكه المطعون ضدها ما يجوز الخمسة أفدنة المسموح فيها إذ لا سند
لهذا النظر من القانون ومع التسليم بذلك جدلاً فإن خطأ قرار اللجنة يتضح من تعويلها
في قضائها على اختيار المطعون ضدها للتصرف التي طلبت الاعتداد به فهذا مردود بأن الاختيار
إن صح فلا ينعقد للمطعون ضدها وإنما للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وكان يتعين على
اللجنة ألا تغفل أثر أسبقية قيد المحرر بالشهر العقاري المفاضلة على ضوء هذه الأسبقية
وإذ كان التصرف الصادر إلى المطعون ضدها من السيدة/ ماري فرعون هو الأسبق في رقم القيد
بالشهر العقاري فإن التصرف الثاني موضوع الطعن هو الباطل قانوناً وتكون اللجنة القضائية
إذ انتهت في قرارها إلى غير ذلك قد خالفت حكم القانون.
ومن حيث إن المطعون ضدها أودعت مذكرة بدفاعها أوردت فيها أنها تصرفت في المساحة التي
اشترتها من السيدة/ ماري فرعون إلى السيد/ القاسمي حجازي وتصدق على هذا التصرف من القاضي
الجزئي في 22/ 12/ 1954 ومتى كان هذا التصرف قد صدر إلى غير المالك الأصلي أو أحد أقاربه
حتى الدرجة الرابعة عملاً بالحظر الوارد في المادة الرابعة مكرر المضافة بالمرسوم بقانون
رقم 311/ 1952 فإن التصرف المذكور يكون والحالة هذه متفقاً مع القانون ما دام قد صدر
إلى أحد صغار الزراع على ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر،
وقد ترتب على هذا التصرف أنه لم يتبق في ملكية المطعون ضدها سوى مساحة الخمسة أفدنة
محل الطعن التي آلت إليها من السيد/ إلياس سليم يوسف صدناوي بموجب العقد المسجل برقم
3221 في 28/ 4/ 1974 وهو في حدود ما يقرره القانون الأمر الذي يجعل الطعن على غير أساس
سليم من القانون واجب الرفض.
ومن حيث إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للمالك خلال
خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه
الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى صغار الزراع بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة
ومنها ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ولا يعمل بهذا البند إلا
لغاية أكتوبر سنة 1953 وبشرط التصديق على التصرف من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها
العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 كما نص التفسير التشريعي رقم لسنة 1954 على أن
مجموع ما يجوز للشخص الواحد من صغار الزراع أن يمتلكه طبقاً للمادة الرابعة هو خمسة
أفدنة على الأكثر سواء تلقاها بصفقة واحدة أو أكثر من مالك واحد أو أكثر والثابت من
مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها قامت، بشراء مساحتين من الأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء
قبل كل من السيدة/ ماري فرعون سمعان والسيد/ سليم سمعان صدناوي الأولى مساحتها خمسة
أفدنة بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1953 المصدق عليه من قاضي محكمة كفر صقر بتاريخ 27/
10/ 1953 والمسجل بتاريخ 12/ 4/ 1954 برقم 2864 كفر صقر والعقد الثاني من مساحة مماثلة
صدر في 20/ 10/ 1953 وصدق عليه من القاضي الجزئي بتاريخ 27/ 10/ 1953 وسجل برقم 3221
لسنة 1954 الزقازيق بتاريخ 28/ 4/ 1954 وعلى مقتضى ذلك يكون العقد الأخير وهو العقد
محل الطعن باعتباره اللاحق في التسجيل قد صدر على خلاف ما تقضي به المادة الرابعة من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والتفسير التشريعي رقم لسنة 1954 المشار إليهما
ولا يعتد به في مواجهة الإصلاح الزراعي وتظل المساحة المبيعة بمقتضاها خاضعة للاستيلاء
قبل البائع وإذ جاء القرار المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً
بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما أبدته الطاعنة من أن مساحة الخمسة أفدنة المبيعة إليها
من السيدة/ ماري فرعون سمعان قد تصرفت فيها بالبيع وفقاً لحكم المادة الرابعة مكرراً
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى أحد صغار الزراع بموجب العقد المصدق عليه
من القاضي الجزئي بتاريخ 22/ 12/ 1954 إذ ليس من شأن هذا التصرف تصحيح البطلان الذي
ورد على عقد البيع محل النزاع والذي تملكت المطعون ضدها بمقتضاها ما يجاوز مساحة الخمسة
أفدنة المسموح للفرد الواحد أن يتملكها من الأراضي الزراعية الخاضعة للاستيلاء وإن
تصرفت في الزيادة بتصرف يتفق وحكم المادة الرابعة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/
1952 سالف الذكر.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض
وإلزام المطعون ضدها بمصروفات الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
