الطعن رقم 2644 لسنة 59 ق – جلسة 29 /04 /1991
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 694
جلسة 29 من إبريل سنة 1991
برياسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مجدي منتصر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.
الطعن رقم 2644 لسنة 59 القضائية
دعوى جنائية. حكم "حجية". قوة الشيء المحكوم فيه. نقض "نظر الطعن
والحكم فيه".
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم
فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم المطعون فيه. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. مقتضى ذلك. إعادة المحاكمة
أساس ذلك؟
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر
من محكمة أول درجة – في الجنحة رقم…. مركز الزقازيق – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى،
فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم
فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن
بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يقضي بإعادة المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأموال والمنقولات المملوكة…….
والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فبددها إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من
قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على
سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مركز
الزقازيق. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة – في الجنحة رقم…. مركز الزقازيق – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
