الطعن رقم 473 سنة 25 ق – جلسة 20 /06 /1955
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1151
جلسة 20 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
القضية رقم 473 سنة 25 القضائية
سلاح. الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم
394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. عدم سريان حكمه على الماضى.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد
منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر
معاقب على حيازتها، أو إحرازها بغير ترخيص طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949 وأن الشارع
أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى
القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر
سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم
ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون،
وهو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا "فردا" دون مسوغ قانونى. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/ 1 و12 م. ق 58 سنة 1949، ومحكمة سنورس الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1953 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 15/ 11/ 1954 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت نيابة الفيوم فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
إذ قضى بالبراءة على أساس أنه صدر بعد القانون المطلوب تطبيقه وقبل الفصل نهائيا فى
الجريمة التى وقعت فى ظله قانون أصلح للمطعون ضده هو القانون رقم 394 سنة 1954 الذى
منح لحائزى الأسلحة والذخائر ومحرزيها على وجه مخالف مهلة شهر يباح لهم فى غضونه تسليم
ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الإخطار عنها وأن المطعون ضده يستفيد من هذا الاعفاء عملا
بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن السلاح محل الجريمة قد
ضبط – مع أن المراد بالإعفاء فى هذه الفترة هم الحائزون وقت العمل بهذا القانون الأخير
لا الحائزون قبله فى ظل القانون رقم 58 لسنة 1949 فهؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى القانون
الأصلح.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31
من القانون رقم 394 سنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة
نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقا للقانون رقم 58 لسنة
1949 وأن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ
التى أضيفت إلى القانون رقم 394 سنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر
فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى
على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان
هذا القانون وهو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية. لما كان
ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة
1954 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته منها على أساس أن يستفيد من الإعفاء الوارد
فى هذا القانون الأخير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه.
ولما كان هذا التطبيق الخاطئ للقانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين
إحالتها على محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
