الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1380 لسنة 48 ق – جلسة 18 /12 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 953

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.


الطعن رقم 1380 لسنة 48 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
إيراد التوكيل صيغة التعميم في التقاضي. ثم تخصيصه من بعد أموراً أجاز للوكيل القيام بها ليس بينها الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من هذا الوكيل.
متى كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن – بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة. ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد البقرة المملوكة للطالب والمسلمة إليه بصفة أمانة والبالغ قيمتها مائتي جنيه حالياً والموضحة الأوصاف بعقد الشركة فاختلسها لنفسه إضراراً به وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى…… مديناً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ….. المحامي قرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1976 بصفته نائباً عن الأستاذ……. المحامي عن الموكل عن المحكوم عليه……. – بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الأخير بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1976 ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن – والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشربين بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1976 بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض فإن مفهوم هذا أن ما سكتت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة. ويكون من المتعين عدم قبول هذا الطعن.


[(1)] والطعون أرقام 534 سنة 48 ق جلسة 23/ 10/ 1978، 1470، 1471، و72 سنة 48 ق جلسة 1/ 1/ 1979 (لم تنشر).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات