الطعن رقم 28442 لسنة 59 ق – جلسة 04 /04 /1991
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 602
جلسة 4 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميره ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
الطعن رقم 28442 لسنة 59 القضائية
محكمة النقض "سلطتها في الرجوع في أحكامها". نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده".
مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي
أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.
مثال لتسبيب محكمة النقض برفض طلب الرجوع من الحكم.
من حيث إن هذه المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقرر بالطعن
بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن وكيل الطاعن تقدم
بطلب إلى المحكمة طالباً فيه الرجوع عن هذا الحكم تأسيساًً على أن الطاعن كان مقيد
الحرية بالسجن العمومي للقوات المسلحة يوم صدور الحكم الصادر ضده، لما كان ذلك، وكان
وجود الطاعن في السجن لا ينهض بمجرده، عذراً لعدم التقرير بالطعن ما دام لا يدعي أنه
حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن يضاف إلى ذلك أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض
حتى الآن، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطلب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه – بأنهما أولاً:
سرقا وثالث مجهول السلسلة الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة…… وكان
ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر كل من الأول (الطاعن) والمجهول مطواة في وجهه
وطعنه المجهول في يده وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وبث الرعب في
نفسه والاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح
الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ثانياً – المتهم الأول (الطاعن) – أحرز بغير ترخيص
سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314
من قانون العقوبات والمواد 1/ 1،، 25 مكرراًَ 30/ 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة
لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
قدم المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ……. المحامي دون أن
يقرر بالطعن بالنقض، وهذه المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً. تقدم وكيل المحكوم عليه
بطلب للرجوع عن الحكم.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحكمة طالباً فيه الرجوع عن هذا الحكم تأسيساًً على أن الطاعن كان مقيد الحرية بالسجن العمومي للقوات المسلحة يوم صدور الحكم الصادر ضده. لما كان ذلك، وكان وجود الطاعن في السجن لا ينهض بمجرده عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن يضاف إلى ذلك أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض حتى الآن ومن ثم يتعين القضاء برفض الطلب.
