الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1373 لسنة 48 ق – جلسة 17 /12 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 947

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 1373 لسنة 48 القضائية

(1 – 4) شيك بدون رصيد. معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "إجراءات المحاكمة. دعوى مدنية. نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر. محل نظر هذا العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض. أساس ذلك؟
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مرده إليه. قعوده عن إبداء دفاعه أمامها. أثره: سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً للدعوى. المادة 261 إجراءات. عدم جواز التمسك باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية. لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك؟
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(5 – 6) نقض. "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات ممن لا شأن له بها. عدم قبوله.
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام جريمة إصداره بدون رصيد ما دام أن الساحب لم يسترده من المستفيد.
1 – لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه – عند إيداع أسباب طعنه – شهادة مرضية مؤرخة 25/ 10/ 1976 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد لديه ضيق بالتنفس واشتباه ربو شعبي ونصح بالراحة واستمرار العلاج والأبحاث لمدة أسبوع، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ هي لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان حين قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن جزاء تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها.
2 – من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
3 – لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 – من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية – لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
5 – لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته – مما لا شأن له به – لا يكون له محل.
6 – الوفاء بقيمة الشك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة طلخا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن. كما أن المدعي بالحقوق المدنية تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ 2/ 3/ 1975 وحضر المرافعة عنه محام تبين أنه لم يكن وكيلاً عنه في هذا التاريخ مما كان يقتضي اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. فضلاً عن أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالحضور لجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة. هذا إلى أن الحكم الغيابي الاستئنافي صدر في غيبة المدعي بالحقوق المدنية الذي لم يخطر بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة. وأخيراً فإن الطعن قد تخالص عن قيمة الشيك موضوع الدعوى. وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه – عند إيداع أسباب طعنه – شهادة مرضية مؤرخة 25/ 10/ 1976 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد لديه ضيق بالتنفس واشتباه ربو شعبي ونصح بالراحة واستمرار العلاج والأبحاث لمدة أسبوع، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ هي لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان حين قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن جزاء تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بجلسة المعارضة جلسات المحاكمة جميعاً. وإذ كان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكانت المادة 261 من قانون الإجراءات إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه. أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته – مما لا شأن له به – لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات