الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 781 لسنة 48 ق – جلسة 07 /12 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 871

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه.


الطعن رقم 781 لسنة 48 القضائية

(1 و2) قتل خطأ. مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ. ضرر. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة. "أركان الجريمة". إصابة خطأ.
تقدير الخطأ. ورابطة السببية بينه وبين الوفاة. موضوعي.
إهمال الطاعن. في وضع السلك العازل للكهرباء. في موقع العمل. رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه. وتأدية ذلك إلى صعق المجني عليه بالتيار الكهربائي. صحة مساءلة الطاعن عن القتل الخطأ.
تعدد الأخطاء. إيجابه مساءلة كل من أسهم فيها. سواء كان صبياً مباشراً أو غير مباشراً في وقوع الحادث.
(3 و4 و5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". استئناف. "نظره والحكم فيه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة استئنافية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام محكمة أول درجة.
إثبات الحكم. اشتمال استمارة التشغيل الموقعة من الطاعن. على أمر صريح بوضع سلك عازل للكهرباء بموقع العمل. نفايته رداً على طلب ضم التعليمات المنظمة لذلك.
قرار المحكمة. في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
1 – متى كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في أنه رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه بضرورة وضع السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل – قبل البدء فيه – للتأكد من عدم سريان التيار الكهربائي في الأسلاك، أهمل في اتخاذ هذا الإجراء مما أدى إلى عدم اكتشاف عودة سريان التيار الكهربائي وبالتالي إلى وقوع الحادث، يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وصعق المجني عليه وإصابة الآخرين.
2 – من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
3 – من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن وأن طلب سماع شاهد وقررت المحكمة التصريح للمتهم بإعلانهما وأجلت القضية بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار غير أن أمسك عن إبداء هذا الطلب بجلستي….. و…… إلى أن صدر الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً بعدوله عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
4 – متى كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن استمارة التشغيل الموقع عليها من الطاعن بصفته المشرف على أعمال نظافة عازلات الأبراج الكهربائية تضمنت أمراً صريحاً بوضع سلك أرضي مؤقت بمنطقة العمل – وهو ما لا يماري فيه الطاعن – وأن الطاعن أقر في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يقم بهذا الإجراء، فإن ما طلبه المدافع عن الطاعن من المحكمة الاستئنافية من ضم التعليمات الخاصة بتنظيم وضع السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل لا يتطلب من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً.
5 – من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (أولاً) تسببا خطأ في موت….. عامل الصيانة بمؤسسة الكهرباء بالمنيا وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم مراعاتهما اللوائح والأنظمة وإخلالهما الجسيم بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن قام الأول برفع السلك الأرضي من الخط الكهربائي – المنيا – ملوي – دون أن يتأكد من أن عمال الصيانة الذين يباشرون نظافة الخط قد عادوا من عملهم ولم يقم المتهم بوضع سلك أرضي مؤقت بموقع عمل هؤلاء العمال عند مباشرتهم العمل فصعق التيار المجني عليه سالف الذكر وتوفى في الحال (ثانياً) سبباً خطأ في إصابة……. وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم مراعاتهما واللوائح والأنظمة وإخلالهما الجسيم بما تفرضه عليهما أصول وظيفتيهما بأن قام الأخير برفع السلك الأرضي من على الخط الكهربائي – المنيا – ملوي – دون أن يتأكد من أن أعمال الصيانة سالفي الذكر قد عادوا من عملهم ولم يقم المتهم بوضع سلك أرضي مؤقت بموقع العمل عند مباشرة هؤلاء العمال لعملهم فتسبب في إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1 – 2 و244/ 1 – 2 – 3 من قانون العقوبات وادعت كل من…….. زوجة المجني عليه الأول عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر ووالدته مدنياً قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مركز المنيا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من غير ذي صفة وبقبولها (ثانياً) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته وانقطاع الخصومة بالنسبة للدعوى المدنية المقامة ضده (ثالثاً) بتغريم المتهم الثاني (الطاعن) مائة جنيه عن التهمتين وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية الأولى عن نفسها مبلغ مائتي جنيه وبأن يدفعا لها بصفتها وصية على ولدها القاصر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض وبأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية الثانية (والدة المجني عليه) مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المسئولية عن الحادث تنحصر فيمن قام بإعادة التيار الكهربائي قبل التأكد من عودة عمال الصيانة من عملهم ودون تنبيه الطاعن ومن معه من عمال كان يقوم بتشغيلهم في نظافة الخط وأن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من إهمال بعدم وضعه السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل وتسببه في عدم اكتشاف عودة سريان التيار الكهربائي في الأسلاك الجاري تنظيفها وبالتالي في وقوع الحادث ينفيه ما دفع به الطاعن من أن وضع السلك المؤقت لا تقتضيه التعليمات لقرب موقع العمل من محطة الكهرباء فضلاً عن أنه غير كاف لاكتشاف سريان التيار وما كان – ليمنع من وقوع الحادث.
هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع الشاهد…….. وضم التعليمات المنظمة لإجراءات وضع السلك الأرضي المؤقت تحقيقاً لدفاعه رغم استجابة المحكمة الاستئنافية إلى هذا الطلب وتأجيلها الدعوى مرات لتنفيذه عادت وفصلت في الدعوى دون أن تضمن أسباب حكمها سبب عدولها عن ذلك، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الشهود – ومعاينة مكان الحادث ونتيجة الكشوف الطبية وأورد ما أثاره الطاعن في دفاعه سالف الذكر ثم استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما في حق الطاعن بقوله "وحيث إن خطأ المتهم الثاني – الطاعن – يتمثل وهو الفني المشرف على أعمال النظافة توجه بعمال النظافة في اليوم الثاني للعمل حيث قام بتوزيع على الأبراج ودون أن يضع السلك الأراضي المؤقت في مكان العمل عند بدء العمل الأمر الذي ترتب عليه أنه لم يكتشف أن التيار الكهربائي يسري بالأسلاك وعندما صعد العمال على الأبراج انتقل التيار الكهربائي بأجسادهم فصعق العامل…… وأصيب أربعة من العمال نتيجة الصدمة الكهربائية وقد اعترف المتهم الثاني في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يضع السلك الأرضي المؤقت بمكان العمل قبل البدء فيه وعلل ذلك بقربه من محطات المحولات وأن التعليمات لا تلزمه بوضع الأرضي المؤقت إلا إذا كان على مسافة بعيدة من محطة المحولات. وحيث إن الثابت من استمارة العمل بالخطوط الموقع عليها من المتهم الثاني بصفته المشرف على عملية النظافة أن العمل المطلوب هو نظافة جافة لعازلات الأبراج من رقم واحد إلى 13 مع وضع السلك الأرضي المؤقت في منطقة العمل وملاحظة أن الدائرة المجاورة بها جهد. وقد نص في الاستمارة على أمر صريح بوضع سلك أرضي مؤقت بمنطقة العمل. وقد يشفع للمتهم أنه لم يضع الأرضي المؤقت في اليوم الأول لأنه مر على محطة المحولات وتأكد من وضع الأرضي قبل بدء العمل أما في اليوم الثاني وهو لم يمر على محطة المحولات ليعرف ما قد يكون قد طرأ على التعليمات من تعديل في الليل فقد كان يتعين عليه أن يجري اختباراً على الأسلاك لمعرفة ما إذا كان يوجد بها تيار كهربائي أم لا وذلك بوضع الأرضي المؤقت بمكان العمل قبل بدء العمل وقد أجمع أعضاء اللجنة الفنية على أن المتهم الثاني لو كان قد وضع الأرضي المؤقت بمكان العمل قبل بدء العمل في اليوم الثاني لكان في إمكانه تفادى الحادث لأنه كان سيكتشف سريان التيار الكهربائي في الأسلاك وعندها يمتنع العمال من مباشرة العمل ولكنه لم ينفذ التعليمات الصريحة الصادرة إليه وهو خطأ جسيم فيه مخالفة صريحة للتعليمات الكتابية الموجودة معه. وهذا خطأ من جانب المتهم الثاني هو السبب المباشر للحادث بينما خطأ المتهم الأول هو السبب الأصلي الذي كان يمكن تداركه لو أن المتهم الثاني نفذ التعليمات الصريحة الصادرة له بوضع السلك الأرضي المؤقت في منطقة العمل ولكنه لم يفعل وتهاون في القيام بأبسط واجبات المشرف في الحرص على أرواح العاملين معه خاصة وهو يعملون في أعمال كهربائية خطيرة أي خطأ فيها يترتب عليه نتائج رهيبة وقد كان نتيجة خطئه الجسيم مصرع عامل وإصابة أربعة عمال". لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في أنه رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه بضرورة وضع السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل – قبل البدء فيه – للتأكد من عدم سريان التيار الكهربائي في الأسلاك، أهمل في اتخاذ هذا الإجراء مما أدى إلى عدم اكتشاف عودة سريان التيار الكهربائي وبالتالي إلى وقوع الحادث، يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وصعق المجني عليه وإصابة الآخرين. وتنتفي به عن الحكم قالة الفساد في الاستدلال. ولا يقدح في ذلك دفاع الطاعن بأن المسئول عن الحادث هو من قان بإعادة التيار الكهربائي قبل التأكد من عودة عمال الصيانة من عملهم، ذلك أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ومن ثم ينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن وأن طلب بجلسة 2/ 4/ 1972 سماع الشاهدين…. و….. وقررت المحكمة التصريح للمتهم بإعلانهما وأجلت القضية بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار غير أنه أمسك عن إبداء هذا الطلب بجلسة 28/ 1/ 1973 و25/ 2/ 1973 إلى أن صدر الحكم الابتدائي، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشاهد…… أمام المحكمة الاستئنافية – فإنه يعتبر متنازلاً بعدوله عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. ولما كان ذلك، وكان ما طلبه المدافع عن الطاعن من المحكمة الاستئنافية من ضم التعليمات الخاصة بتنظيم وضع السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل لا يتطلب من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً ما دام الواقع يدحضه ولا يسانده ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن استمارة التشغيل الموقع عليها من الطاعن بصفته المشرف على أعمال النظافة عازلات الأبراج الكهربائية تضمنت أمراً صريحاً بوضع سلك أرضي مؤقت بمنطقة العمل – وهو ما لا يماري فيه الطاعن – وأن الطاعن أقر في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يقم بهذا الإجراء وبالتالي فلا محل لافتراض أن يرد بالتعليمات المذكورة ما يخالف ما تضمنته استمارة التشغيل من أمر صريح في هذا الشأن. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لضم هذا التعليمات ولإعلان الشاهد….. ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات