الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2941 لسنة 59 ق – جلسة 27 /03 /1991 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 536

جلسة 27 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.


الطعن رقم 2941 لسنة 59 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". دعوى جنائية. "قوة الشيء المحكوم فيه". نقض "نظر الطعن والفصل فيه".
ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
صدور الحكم الابتدائي دون تحرير نسخته الأصلية. اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب ذلك الحكم يستوجب إعادة المحاكمة. ما دامت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت. المادة 557 إجراءات جنائية.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى كتاب القلم الجنائي المختص أن ملف الدعوى حوى مسودة الحكم الابتدائي المحررة بخط القاضي فقط ولم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم والتي يوقعها القاضي والكاتب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب هذا الحكم، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ارتكبت جريمة نصب ضد….. على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أوسيم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى كتاب القلم الجنائي المختص أن ملف الدعوى حوى مسودة الحكم الابتدائي المحررة بخط القاضي فقط ولم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم والتي يوقعها القاضي والكاتب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أساب هذا الحكم، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ. لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات