الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 639 لسنة 48 ق – جلسة 26 /11 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 830

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 639 لسنة 48 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش. "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش". "إصداره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش. موضوعي.
إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اختلاف اسم المأذون بتفتيشه ومهنته عن المثبت ببطاقته وبملفه بمكتب المخدرات وبالحكم الصادر ضده من قبل. سائغ.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضية مماثلة، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في…… أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من اختلاف في اسم المطعون ضده، وفي نوع التجارة التي يمارسها عما جاء بمحضر التحريات، مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقبوله "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة في قبول الأدلة التي ساقتها لثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك لما يأتي (أولاً) الثابت من الاطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أن اسمه……. – وليس فيها ما يشير إلى أنه يدعى…… أو أن شهرته…… وكان جديراً بالضابط أن يعرف حقيقة اسم المتهم الذي قال عنه في محضره أن المراقبة السرية والتحريات دلت على أنه يتجر في المخدرات – خاصة وقد ذكر في أقواله أن المتهم سبق اتهامه في قضايا مخدرات وحكم عليه فيها (ثانياً) تبين أن للمتهم ملف بمكتب مكافحة المخدرات مسجل فيه باسم……. وكذلك كافة البيانات الخاصة به وأنه سبق الحكم عليه في الجناية رقم 45 لسنة 1959 مخدرات القنطرة بالأشغال الشاقة المؤبدة وأفرج عنه في 5/ 8/ 1971. وقد قدم هذا الملف للمحكمة واطلعت عليه وذلك قاطع في الدلالة بأن تحريات ضابط الواقعة لم تكن تحريات جدية وأنها انصبت على شخص آخر غير المتهم إذ ليس في الملف المذكور ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن اسم المتهم هو….. أو أن شهرته…… (ثالثاً) ما سطره الضابط في محضر تحرياته أن المتهم يعمل تاجر خردوات في حين أن الثابت من الاطلاع على بطاقته أنه تاجر بقالة وليس تاجر خردوات وفرق كبير بين التجارتين. وحيث إنه لكل ذلك تكون التحريات التي قام بها الشاهد وسطرها في محضره واستصدر بموجبها إذن النيابة بضبط المتهم وتفتيشه تحريات غير جدية، ومن ثم يكون الإذن الذي انبنى عليها باطلاً وبالتالي يبطل ما ترتب عليه من إجراءات الضبط والتفتيش.
وحيث إنه متى كان ذلك يكون الدليل المستمد من أقوال الشاهد ومما اتخذه من إجراءات غير قائم في الدعوى ويتعين لذلك القضاء ببراءة المتهم….." لما كان ذلك كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضية مماثلة، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات