الطعن رقم 12676 لسنة 59 ق – جلسة 14 /03 /1991
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 500
جلسة 14 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 12676 لسنة 59 القضائية
مزاولة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات
الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة مزاولة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج هي الحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم مائتي جنيه عن تلك الجريمة. خطأ في القانون
يوجب نقض الحكم وتصحيحه.
لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 قد صدر بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1981 وعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في 5/ 8/ 1982 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة
في 27/ 2/ 1987 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – قد أضاف المادة 119 مكرراً إلى
القانون 137 لسنة 1981 والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد
على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين
العقوبتين لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 28 مكرراً من القانون 137 لسنة
1981 بأن قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص من
وزارة القوى العاملة والتدريب وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم مائتي
جنيه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر
بمقتضى المادة سالفة البيان، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا ًوتصحيحه
بتغريم المطعون ضده ألف جنيه وذلك عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين
للعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب. وطلبت عقابه
بالمواد 28/ 1 – 2 مكرراً، 169/ 1 – 2 مكرراً، 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 119 لسنة 1982. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون
ضده بجريمة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج بدون الحصول على ترخيص من
وزارة القوى العاملة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى
المقرر للجريمة التي دانه بها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين
بالعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. وطلبت عقابه بالمواد
28/ 1 – 2 مكرراً و169/ 1 – 2 مكرراً و175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982. وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه
عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. وإذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه.
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 119 لسنة 1982 قد صدر بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1981
وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 5/ 8/ 1982 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع
الجريمة في 27/ 2/ 1987 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – قد أضاف المادة 119
مكرراً إلى القانون 137 لسنة 1981 والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 28 مكرراً من القانون
137 لسنة 1981 بأن قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون الحصول على
ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم
مائتي جنيه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى
المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً
وتصحيحه بتغريم المطعون ضده ألف جنيه وذلك عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
