الطعن رقم 11365 لسنة 59 ق – جلسة 12 /03 /1991
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 490
جلسة 12 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وبدر الدين السيد.
الطعن رقم 11365 لسنة 59 القضائية
استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". نظام عام.
ميعاد الاستئناف من النظام العام.
اشتمال الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد
قانوناً. انتهاء المحكمة إلى قبوله شكلاً دون إيراد أسباب ذلك وما إذا كان المطعون
ضده قد أبدى عذر أو دليله وقبولها له من عدمه. قصور ومخالفة للقانون. أثر ذلك؟
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 3
من فبراير سنة 1987 باعتبار معارضة المطعون ضده كأن لم تكن وأنه استأنف هذا الحكم بتاريخ
2 من مارس سنة 1987، وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله
والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في
قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام
العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون
ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة
الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها
له من عدمه، فإن حكمها يكون قد شابه قصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون، مما
يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة
أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط المراقبة القضائية
الموضوع تحت أحكامها قانوناً في القضية رقم 32 لسنة 1986 جنح تدابير باب الشعرية بأنه
لم يتواجد بديوان القسم من غروب الشمس إلى شروقها وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 5، 7/
2، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح الاشتباه بالقاهرة
قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. عارض المحكوم عليه
وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبس المتهم مدة ثلاثة شهور مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بقبول استئناف المطعون ضده شكلاً للحكم الصادر باعتبار معارضته الابتدائية كأن لم تكن
وتعديل العقوبة المقضى بها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قرر بالاستئناف بعد
فوات الميعاد المحدد لذلك دون أن يقدم عذراً مقبولاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة
3 من فبراير سنة 1987 باعتبار معارضة المطعون ضده كأن لم تكن وأنه استأنف هذا الحكم
بتاريخ 2 من مارس سنة 1987، وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكان من المستقر
عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة
بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن
المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد
المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله
وقبولها له من عدمه، فإن حكمها يكون قد شابه قصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون،
مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة
بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف.
