الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 573 لسنة 48 ق – جلسة 30 /10 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 764

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.


الطعن رقم 573 لسنة 48 القضائية

تبديد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
التفات المحكمة عن تمحيص دفاع جوهري. إخلال بحق الدفاع.
– عدم تعرض المحكمة لمستندات مقدمة من المتهم إثباتاً لبراءة ذمته في جريمة تبديد. رغم تمسكه بدلالة هذه المستندات. إخلال بحق الدفاع.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن المحكمة الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، فقدم محامي الطاعن مذكرة في الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى والفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل……..، وتمسك بدلالة هذه المستندات على براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه اختلاسه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة بالمحضر المملوكة لشركة سنجر والمسلمة له على سبيل الوكالة لتحصيلها وتوريدها للشركة فاختلسها لنفسه إضراراً بالشركة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والإيقاف وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المصرح له بتقديمها أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يحصل أي مبلغ من العملاء دون أن يودعه في حساب الشركة المدعية بالحقوق المدنية – المطعون ضدها – وأن ما جاء في تقرير الخبير – الذي عول عليه الحكم – من إقراره بأنه حصل من العميل…… مبلغ 48 جنيه وأنه لم يورد منه سوى مبلغ 42 جنيه فيكون العجز ستة جنيهات هو قول غير صحيح ومجرد خطأ حسابي في رصد القيمة في الكشوف ينفيه الواقع، واستدل على ذلك بالفاتورة رقم 70456 الخاصة بهذا العميل والذي أقر مدير الشركة في التحقيقات بصحتها وتوريد قيمتها مع الفواتير الأخرى بالكامل، وتمسك بدلالة ما جاء في هذا الفاتورة والمستندات المرفقة في الدعوى على انتفاء الجريمة المسندة إليه، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته، وفصلت في الدعوى دون أن تعني بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالإدانة بقوله "وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فإنه يبقى من ذلك مبلغ الستة جنيهات المحصلة من العميل…….. فإن المحكمة تعتمد تقرير الخبير والحكم المستأنف فيما خلصا إليه من اختلاس المتهم لهذا المبلغ". لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن المحكمة الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، فقدم محامي الطاعن مذكرة في الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى والفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل……، وتمسك بدلالة هذه المستندات على براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه اختلاسه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات