الطعن رقم 551 لسنة 48 ق – جلسة 29 /10 /1978
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 744
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
الطعن رقم 551 لسنة 48 القضائية
قتل خطأ. حكم. "وضعه والتوقيع عليه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
خلو الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره. اعتباره لا وجود له. تأييد الحكم الاستئنافي
له لأسبابه. اعتباره خالياً من الأسباب. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة.
لما كان يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذي أصدر
الحكم. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته
بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه
الحكم فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب
نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً تسبب خطأ في قتل…….. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. ثانياً. قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و8 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي
القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر قد شابه البطلان،
ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع القاضي
الذي أصدره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذي
أصدر الحكم. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر
ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون
فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب، مما يعيبه ويوجب نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
