الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 771 لسنة 48 ق – جلسة 26 /10 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 735

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ.


الطعن رقم 771 لسنة 48 القضائية

(1 و2) حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". بطلانه. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". استئناف "نظره والحكم فيه". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. رغم إنشائه أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. بطلانه. لا يعصمه من ذلك. إشارته إلى مواد الاتهام. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
1 – نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
2 – متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف، وقد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً. ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد في حق الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولاً) تسبب خطأ في موت……. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة وحاول سبق السيارة الأخرى فنتج عن ذلك إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من……. و……. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن سبق السيارة التي تتقدمه دون أن يكون ذلك تدريجياً وبعد التأكد من خلو الطريق فانحرفت السيارة الأخرى واصطدمت بشجرة ونتج عن ذلك إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. (ثالثا) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات 2، 3، 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة، وعشرة جنيهات عن الرابعة. فاستأنف، ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الرابعة وبراءة المتهم منها وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهم الثلاث الأول. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد شابه البطلان، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي قضى بموجبه بالإدانة، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف وقد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد في حق الطاعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات