الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 534 لسنة 48 ق – جلسة 23 /10 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 722

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.


الطعن رقم 534 لسنة 48 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
قصر التوكيل على المرافعة. دون ذكر للتقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من الوكيل.
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
متى كان يبين من مطالعة التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه أنه مقصور على المرافعة ولم يرد به ذكر للتقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن الموكل، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل صادراً بالمرافعة عن الموكل لأن الطعن لا يدخل في حدود هذه الوكالة، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سيدي سالم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ…… قد قرر في 27/ 10/ 1975 نيابة عن الأستاذ……. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة التوكيل المرفق الرقيم…… توثيق كفر الشيخ والذي تقرر بالطعن بمقتضاه أنه مقصور على المرافعة ولم يرد به ذكر للتقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن الموكل، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل صادراً بالمرافعة عن الموكل لأن الطعن لا يدخل في حدود هذه الوكالة، ومن ثم فإن الطعن يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات