الطعن رقم 512 لسنة 48 ق – جلسة 16 /10 /1978
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 702
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
الطعن رقم 512 لسنة 48 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إعلان.
تأجيل نظر المعارضة إدارياً وجب إعلان المعارض قانوناً بالجلسة.
عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان ورقة التكليف بالحضور. يترتب عليه بطلانها وكذا
إجراءات المحاكمة والحكم. أساس ذلك، المادتان 234 إجراءات و19 مرافعات.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعنين
أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 9/ 10/ 1975، غير أنها أجلت إدارياً لجلسة 4/ 12/ 1975،
وفي هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعنان عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار
معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان تأجيل نظر المعارضة إدارياً يوجب
إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة.
وكان البين من ورقة إعلان الطاعنين بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة أن المحضر
أثبت فيها أنه توجه في 5 من نوفمبر سنة 1975 لإعلان المتهمين (الطاعنين) لجلسة 4/ 12/
1975 وخاطبهما مع شخصهما ورفضا التوقيع وأنه لأجل العلم ترك الصورة، إلا أنه لم يذكر
سبب امتناعهما عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له بهذا السبب. لما كان ذلك،
وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة
في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة
على المحضر أن يبين "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات
امتناعه وسببه" وكان المحضر لم يثبت شيئاً عن سبب امتناع المعلن إليهما (الطاعنين)
عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر، أو الإشارة إلى رفضهما
الإمضاء له وسبب هذا وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون
المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر
من إجراءات. ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويترتب معها
البطلان على إجراءات المحاكمة فالحكم المطعون فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات
معيبة من شأنها حرمان المعارضين من استعمال حقهما في الدفاع، بما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة لهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلساها لنفسيهما إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضا وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار
معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات وألم به الخطأ وانطوى
على إخلال بحقهما في الدفاع، ذلك بأنهما لم يعلنا للحضور بجلسة 4/ 12/ 1975 التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه بعد أن تأجل إليها نظر المعارضة إدارياً مما يعيب الحكم بما
يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعنين
أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 9/ 10/ 1975، غير أنها أجلت إدارياً لجلسة 4/ 12/ 1975،
وفي هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعنان عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار
معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان تأجيل نظر المعارضة إدارياً يوجب
إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، وكان البين من
الاطلاع على ورقة إعلان الطاعنين بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة أن المحضر أثبت
فيها أنه توجه في 5 من نوفمبر سنة 1975 لإعلان المتهمين (الطاعنين) لجلسة 4/ 12/ 1975
وخاطبهما مع شخصهما ورفضاً التوقيع وأنه لأجل العلم ترك الصورة، إلا أنه لم يذكر سبب
امتناعهما عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له وسبب هذا. لما كان ذلك، وكانت
إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة
في قانون المرافعات، وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة
على المحضر أن يبين "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات
امتناعه وسببه" وكان المحضر لم يثبت شيئاً عن سبب امتناع المعلن إليهما (الطاعنين)
عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر، أو الإشارة إلى رفضهما
الإمضاء له وسبب هذا وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون
المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر
من إجراءات. ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة يرين معها البطلان
على إجراءات المحاكمة فالحكم المطعون فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من
شأنها حرمان المعارضين من استعمال حقهما في الدفاع، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
