الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 730 لسنة 48 ق – جلسة 05 /10 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 671

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش محمد رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ.


الطعن رقم 730 لسنة 48 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟
استحالة التحقق. من أن المقرر من أعضاء النيابة العامة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يعني عن ذلك اشتمال التقرير على بيان اسم النيابة الكلية الطاعنة. ولا تقديم الأسباب في الميعاد موقعة من رئيس نيابة. علة ذلك؟
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الطعن أن نيابة كفر الشيخ الكلية هي الطاعنة وخلا التقرير من اسم ووظيفة وتوقيع المقرر ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له. وإذ كان الثابت أن هذا الطعن – وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة – إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من اسم ووظيفة وتوقيع المقرر فهو والعدم سواء فيتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 6 من مايو سنة 1976، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من يونيه سنة 1976 وأودعت – في اليوم ذاته – الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من رئيس نيابة استئناف طنطا، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن نيابة كفر الشيخ الكلية هي الطاعنة وخلا التقرير من اسم ووظيفة وتوقيع المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن – وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة – إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من اسم ووظيفة وتوقيع المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات