الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد فوزي يوسف داود.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية.
5 – السيد مدير إدارة المرج التعليمية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من يناير سنة 2006 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2301 لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية في تحصيل نسبة (2%) من إجمالي المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص إعمالاً لحكم البند من (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992، وبجلسة 24/ 10/ 2005 دفع المدعي بعدم دستورية هذا النص فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30/ 1/ 2006 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن "تتكون موارد النقابة من:
( أ ) …………………
(ب) ………………….
(ج) ………………….
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 – ……………………..     2 – …………………….
3 – ……………………..     4 – …………………….
5 – ……………………..     6 – …………………….
7 – ……………………..
8 – 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة في العاشر من يونيو سنة 2007 في القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية "دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية ما نص عليه البند من (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن "يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها" وكذا ما نص عليه البند من (د) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره "2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد مكرر ( أ ) بتاريخ 17/ 6/ 2007 وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات