الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيدة/ أنوار حسن حسين خضر.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 2005 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر وبعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (73 ب) من اللائحة المذكورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 231 لسنة 2004 عمال كلي ضد المدعى عليه الثالث في الدعوى الماثلة أمام اللجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة طالبة الحكم بحساب مدد الإجازات التي حصلت عليها لمرافقة زوجها أو لرعاية طفلها ضمن مدة خدمتها الفعلية وإعادة التسوية الحسابية لجميع ما تتقاضاه من أجر على هذا الأساس، وإذ رفض البنك المدعى عليه طلبها استناداً لحكم المادة 73 من لائحة العاملين بالبنك، فقد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة وكذا عدم دستورية اللائحة ذاتها لمخالفتها للدستور، وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعاوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
ولما كان الدستور قد عهد – بنص المادة 175 – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناءً على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة أخرى من مزاحمتها في ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكداً أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا – في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواءً وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن بنك مصر من بنوك القطاع العام التي يسري عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذي تنص المادة الثانية من مواد إصداره على أن "تسري على البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه، أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات". ومن ثم فإن بنك مصر يعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقته بالعاملين فيه والغير القانون المذكور وكانت لائحة العاملين بذلك البنك
(المطعون عليها) لا تعتبر – لما تقدم – تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات