أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر
سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة
24 قضائية "دستورية". المحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح الكلية"
بحكمها الصادر بجلسة 30/ 1/ 2002 في الدعوى 59 لسنة 2001 مساكن كلي إيجارات منيا القمح.
المقامة من: السيد/ محمد محمد السيد الخشن.
ضد
1 – السيدة/ عطيات محمد عطية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف
الدعوى رقم 59 لسنة 2001 مساكن كلي إيجارات منيا القمح، بعد أن قضت محكمة الزقازيق
الابتدائية "مأمورية منيا القمح الكلية – إيجارات" بجلسة 30 يناير سنة 2002 بوقف الدعوى
وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة 18/ د من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المالك والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد قام بتحرير المحضر رقم 4947 لسنة 1999 إداري منيا القمح، ثم أقام الدعوى رقم
1061 لسنة 99 مدني منيا القمح بطلب إثبات حالة الشقة التي قام بتأجيرها للمدعى عليها،
وبيان التلفيات التي أحدثتها، وهو ما أثبته الخبير في تقريره وصدر به حكم نهائي، مما
حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 59 لسنة 2001 مدني كلى إيجارات منيا القمح بطلب فسخ عقد
الإيجار لثبوت استعماله العين المؤجرة استعمالاً ضاراً مما ألحق بالمبنى أضراراً جسيمة،
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهة مخالفة دستورية لنص المادة 68 من الدستور، فقد
قضت بجلسة 30/ 1/ 2002 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية
المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من طلب إخلاء المستأجر إذا
ثبت بحكم قضائي نهائي أنه استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة
المبنى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة
بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005 في القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية" القاضي
برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 5/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز
أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
