أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 306 لسنة
23 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمد سعيد محمد سامي.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب.
6 – السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهي.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر 2001، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى، قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادي
عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول
المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة قدمت المدعي، للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، في القضية
رقم 702 لسنة 2000 جنح، متهمة إياه – بصفته المستغل لحديقة وكازينو الميرلاند "عروض
الدولفين" – لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة، عند بدء إقامة العروض في الميعاد
المقرر قانوناً، كما سمح لرواد كازينو وحديقة الميرلاند "عروض الدولفين" بالدخول دون
تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3/ 2، 5، 8، 12 من القانون
رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بهذا القانون،
وقد قضت المحكمة، غيابياً، بتغريم المدعي مبلغ مائتي جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي لمصلحة
الضرائب مبلغ 1406 جنيه، و10% من قيمة الضريبة المستحقة، عن كل يوم تأخير، بحد أقصى
عشرة أيام، فعارض المدعي في هذا الحكم، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف
هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 2001 جنح مستأنف التهرب الضريبي، وأثناء نظر هذا
الاستئناف، دفع بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادي عشر من "ثالثاً" من
الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعي
برفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن طلبات المدعي تنحصر في الحكم بعدم دستورية عبارة "أو مختلف العروض الترفيهية
الأخرى"، الواردة بعجز البند الثامن، والبند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق
بالقانون رقم 24 لسنة 1999. وإذ كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط
لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية
المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت عروض "الدولفين" – وهي النشاط المنسوب
للمدعي مزاولته – تندرج ضمن الأنشطة المشمولة بالحكم العام الوارد في البند الحادي
عشر من (ثالثاً) من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، ولا يسري في شأنها نص البند
الثامن من "ثالثاً" من هذا الجدول، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على هذا البند.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية نص البند الحادي عشر من
"ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، بحكمها الصادر في الدعوى رقم
250 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 8/ 2/ 2004، والذي قضى بعدم دستورية هذا البند،
وسقوط نص البند الحادي عشر من "ثالثاً" من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وقد نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية، بالعدد رقم تابع ( أ ) بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نصي المادتين
48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون
لقضاء هذه المحكمة، في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى
الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
