الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ حسن عبد الغني حسين محمد.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد المستشار وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد/ مجدي إبراهيم حنا.


الإجراءات

بتاريخ 19 من مارس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجارات الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 699 لسنة 2000 إيجارات كلي أمام محكمة قليوب الكلية ضد المدعي، بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وإخلائه من العين المؤجرة إليه وتسليمها له، مع إلزامه بأن يؤدي قيمة الأجرة المتأخرة في ذمته، وما يستجد منها حتى التنفيذ، قولاً منه أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 27/ 7/ 1994 يستأجر المدعي منه الدور الأرضي الكائن بملكه بناحية القناطر الخيرية، بقصد استعماله مخبزاً نصف آلي، بإيجار شهري قدره 250 جنيهاً، ولم يقم المدعي بسداد باقي الأجرة المستحقة عن شهري إبريل ومايو، وإيجار شهر يونيو سنة 2000، شاملة الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 والعوائد، وذلك رغم تكليفه بالوفاء بموجب إنذار على يد محضر برقم 7230 بتاريخ 4/ 5/ 2000، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الراهنة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد – في ضوء ما انصرفت إليه حقيقة طلبات الدعوى – في نص الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والتي تنص على أن "……. وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من الموعد ذاته.
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، في هذا الموعد نفسه من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن السالفة الذكر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذين النصين بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 تابع بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكذا حكمها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وكان محل الطعن فيها نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد استبعاد فقرتها الرابعة والأخيرة، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 30 مكرر بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون – لما تقدم – غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات