الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من: مؤسسة مصر للطيران.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات.
3 – السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بصفته.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من سريان الضريبة العامة للمبيعات اعتباراً من 5/ 3/ 1992 في الفقرة الثانية منها، بإضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول "هـ" المرفق بهذا القانون إلى الجدول رقم المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وطلب الحاضر عن المدعية الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه رغم سابقة الحكم بذلك حتى تستفيد المدعية من أثر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهما الأول والثاني الدعوى رقم 8664 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة طلباً للحكم بكف منازعة المدعى عليهما للمدعية وعدم إخضاع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات. وأثناء نظر الدعوى دفعت بجلسة 13/ 12/ 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من إضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول (هـ) إلى الجدول رقم المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من 5/ 3/ 1992 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل في المسألة الدستورية المعروضة بشأن نص المادة الثالثة السالف الإشارة إليها حيث قضت بجلستها المعقودة في 15 إبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 272 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وقد نشر هذا الحكم في العدد 16 (تابع) في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 4/ 2007. وإذ كان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نصي المادتين 48 و49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة وقد أُقيمت قبل صدور الحكم المشار إليه تعتبر منتهية. ولا يغير من ذلك ما أثارته المدعية بالنسبة لاستفادتها من الحكم السابق، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمدعي الذي يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي – وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – كل من اتصلت دعواه مستوفية أوضاعها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات