أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
15 ربيع الآخر سنة 1429هـ، الموافق 21 إبريل سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم
حشيش ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة
18 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عادل سيد محمد جاد الألفطي.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد وزير المالية.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد المستشار النائب العام.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1996 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المواد 1/ 18 و3/ 3/
4/ 5 و5 و17/ 3 و35 و36 و42/ 1 و43/ 2 و47/ 9 ( أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وبسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة نفاذاً له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرها الأصلي والتكميلي.
ونظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 71 لسنة 1996 مدني مركز إمبابة ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد
بالحجز الإداري الذي أوقعته مصلحة الضرائب على المبيعات على منقولاته وفاءً لما استحق
على نشاطه في مجال تصنيع الأسماك المدخنة خلال الفترة من أكتوبر سنة 1993 إلى مايو
سنة 1994 لعدم أحقيتها في هذه المطالبة وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المواد
1 و3/ 4/ 5 و5 و17/ 3 و35 و36 و42/ 1 و43/ 2 و47/ 9 ( أ ) من القانون رقم 11 لسنة 1991
بشأن ضريبة المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1996 وبعد أن قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم أعادتها للمرافعة بجلسة 30/ 6/ 1996 وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية
طعناً على الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من قانون الضريبة على المبيعات رقم
11 لسنة 1991 وحددت له جلسة 3/ 9/ 1996 ليقدم ما يدل على رفعها، وإذ لم يقدم في هذه
الجلسة ما يدل على رفعها فقد منحته أجلاً آخر لجلسة 15/ 10/ 1996 فأقام الدعوى الماثلة
بتاريخ 16/ 9/ 1996.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً
لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29 (ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979. فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا بعد دفع يبدى أمام محكمة الموضوع وتقدر
المحكمة جديته فتصرح لمبديه برفع الدعوى خلال أجل تحدده له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد أن حددت موعداً لإقامة الدعوى الدستورية قد قررت
مد ذلك الميعاد قبل انتهائه. فأقام المدعي الدعوى الدستورية الماثلة خلال الموعد الجديد
وقبل انتهاء موعد الأشهر الثلاثة المقررة قانوناً فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد،
ومن ثم فهي مقبولة من هذه الوجهة، إلا أنها وقد أقيمت طعناً على نصوص قانونية تجاوز
ما صرحت به المحكمة فإنها تكون فيما جاوز ذلك بمثابة دعوى مباشرة غير مقبولة بالنسبة
لتلك النصوص وتضحى الدعوى قاصرة على نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحيث إن نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المطعون عليها قد سبق أن قضت المحكمة بعدم
دستوريتها بحكمها الصادر بجلسة 6/ 1/ 2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"
ضمن مواد أخرى قضت بعدم دستوريتها وسقوطها ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 3 من الجريدة
الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2001 وإذ كان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً
لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإن الخصومة الماثلة وقد أقيمت دعواها بتاريخ
16/ 9/ 1996 تعتبر منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
