الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 287 لسنة 48 ق – جلسة 11 /06 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 579

جلسة 11 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد جنينة وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 287 لسنة 48 القضائية

شركات مساهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.
1 – لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمدا عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركة والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما بتقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغفلت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين مطالباً بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً بوصف أنهما في الفترة من 30 يونيه سنة 1963 حتى 12 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة (أولاًَ) لم يعينا مراقباً للحسابات للشركة الأهلية التجارية (هيمكو) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيه سنة 1974. (ثانياً) لم يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد في المواعيد المحددة. (ثالثاً) لم يشكلا مجلس الإدارة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 103 و104 من القانون رقم 26 لسنة 1954. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهمين من التهمتين الأولى والثالثة وتغريم الأول ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية والثاني خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. فعارض المحكوم عليهما وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنان في مذكرتيهما أمام محكمتي أول وثاني درجة من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغفلت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها، فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة حين استدعي للتجنيد وقبلت الجمعية للشركة استقالته منذ 23/ 11/ 1964 وكل ذلك مؤيد بالمستندات المقدمة من الطاعنين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمداً عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركات والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما بتقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات