أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر) – السنة
الخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق
16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي
جبالي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم
سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة
28 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – محمد فهمي المسلمي.
2 – محمود عبد الرحمن زيد.
ضد
1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الوزراء.
3 – رئيس مجلس الشعب.
4 – وزير العدل.
5 – وزير القوى العاملة والهجرة.
6 – وزير شئون البيئة.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003 وذلك فيما تضمنه من "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا
بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي الثاني ومحامي المدعين مثلا بجلسة المرافعة المعقودة بتاريخ 10/ 6/ 2007
وأقرا بترك الخصومة في الدعوى الدستورية وقدما كتاباً يؤكد ذلك موقعاً من المدعين،
وقد أبدى الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً
بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
