الطعن رقم 582 لسنة 28 ق – جلسة 26 /02 /1984
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة
1984) – صـ 717
جلسة 26 من فبراير سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير – المستشارين.
الطعن رقم 582 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية – شهادة الابتدائية الراقية طبقاً
للمادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975
تصلح للتعيين في الفئة 180/ 360 بالشروط الثلاثة الآتية:
1 – أن تكون الشهادة قد توقف منحها.
2 – أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
3 – أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة
أو ما يعادلها – إن لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات
المتوسطة – ضرورة التمييز بين شروط الالتحاق بالمدارس الابتدائية الراقية والمسائل
المتعلقة بتقييم مؤهل دراسي – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 10 من مارس سنة 1982 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي
الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 582 لسنة 28 القضائية في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (بهيئة استئنافية) بجلسة 10 من يناير سنة
1982 في الطعن رقم 87 لسنة 2 ق. س المقام من محافظ الدقهلية ومدير مديرية الشباب بالمنصورة
بصفتيهما ضد محمد رفعت حسين والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه
وبأحقية المطعون ضده في الفئة السادسة اعتباراً من أول يناير سنة 1956 وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة
بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من إبريل سنة 1983 – وبجلسة
23 من مايو سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 30 من أكتوبر سنة 1983 وبعد تداول الطعن على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31 من
يناير سنة 1978 أقام محمد رفعت حسين الدعوى رقم 23 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية
بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ومدير مديرية الشباب بالمحافظة بصفتيهما طالباً الحكم
بأحقيته في تسوية حالته وتدرجه بالترقية الوجوبية والعلاوات الدورية وفقاً لأحكام القانون
رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على شهادة الابتدائية الراقية سنة 1957
وعين بمديرية الشباب بمحافظة الدقهلية في أول يناير سنة 1971 في الدرجة الثامنة الفنية،
وبعد خصم مدة خدمته العسكرية سويت حالته بمقتضى القرار رقم 180 لسنة 1976 على الدرجة
السابعة الفنية اعتباراً من التاريخ المذكور، ثم امتنعت الجهة الإدارية بعد ذلك عن
الاستمرار في تسوية حالته بتدرجه في الترقيات الوجوبية والعلاوات الدورية وفقاً للقانون
رقم 11 لسنة 1975.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أبانت فيها أن المدعي حاصل على شهادة الابتدائية
الراقية سنة 1957، وهذا المؤهل مقرر له الفئة 180/ 360 إذا كان مسبوقاً بشهادة الابتدائية
القديمة، ولما كان المدعي غير حاصل على هذه الشهادة ومن ثم يوضع على الدرجة التاسعة
منذ بدء تعيينه في أول يناير سنة 1971 وتسوى حالته على هذا المقتضى.
وبجلسة 18 من مارس سنة 1980 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها ويقضي بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية المدعي في الترقية للفئة السابعة اعتباراً من أول يناير سنة 1971
والفئة السادسة من أول يوليو سنة 1971 ويدرج مرتبه بالعلاوات المقررة قانوناً مع إلزام
الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها على أن المدعي يعتبر معيناً في الفئة الثامنة
منذ بدء تاريخ تعيينه في 10 من يونيه سنة 1968 وإذ منح الفئة السابعة في أول يناير
سنة 1971 فإنه يستحق الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من أول يوليو سنة 1976 طبقاً
للمادتين 15 و16 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة
استئنافية حيث قيد الطعن برقم 87 لسنة 2 ق. س وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا
الطلب.
ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 10 من يناير سنة 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافية
حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل ويقضي بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه
وبأحقية المطعون ضده في الفئة السادسة اعتباراً من أول يناير سنة 1976 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وأقامت قضاءها على أن القانون رقم
11 لسنة 1975 إذ خول الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
في المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة سلطة
تحديد المؤهلات الدراسية التي يعتد بها في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
وبيان مستواها المالي فإنه يكفي مجرد ورود اسم مؤهل أو شهادة معينة في هذا القرار لإمكان
القول بصلاحية حاملها للتعيين في الفئة المحددة لها في القرار وذلك لقيام افتراض قانوني
في هذه الحالة بأن الشهادة قد استوفت الشروط المتطلبة، وعلى هذا، ونظراً لأن المدعي
حاصل على "شهادة الابتدائية الراقية" سنة 1957 وقد وردت هذه الشهادة في قرار وزير التنمية
الإدارية رقم 83 لسنة 1975 ضمن الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة
اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، والمعتمدة للتعيين في الفئة 180/ 360 ومن ثم فلا
جدال في أحقيته في تسوية حالته في تلك الفئة من بدء تعيينه ومعاملته وفقاً للجدول الثاني
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن شهادة الابتدائية
الراقية تصلح لتعيين الحاصل عليها في وظائف الفئة 180/ 360 بشرط أن تكون مدة الدراسة
اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فإن لم تكن مسبوقة بهذه الشهادة فإن حاملها لا يصلح
للتعيين في تلك الفئة – وإذ كان الثابت أن المطعون ضده حاصل على شهادة الابتدائية الراقية
سنة 1957 بعد أن كان قد أتم بنجاح المرحلة الابتدائية مما يقطع بأن حصوله على هذه الشهادة
لم يكن مسبوقاً بالحصول على شهادة الابتدائية القديمة ومن ثم ينحسر عنه الشرط المتطلب
قانوناً – ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الالتحاق بالمدارس
الابتدائية الراقية والحصول على مؤهلها يعد قرينة قانونية على سبق الحصول على المؤهل
اللازم للالتحاق بهذه المدارس لأن هذا القول ينطوي على خلط بين شروط القبول بتلك المدارس
وبين ترتيب الآثار التي ضمنها المشرع عند تحديد المستوى المالي للحاصلين على المؤهلات
الدراسية وشروط ذلك.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام تنص على أنه "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات
الدراسية على النحو الآتي:
( أ )……….
(ب)………..
(جـ) الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة
اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
كما تنص المادة السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان
المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة
لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية
الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من
القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة". ومؤدى ذلك أن المشرع
ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده دون غيره سلطة بيان المؤهلات الدراسية مع
بيان مستواها المالي وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 8/ 2 من القانون
رقم 58 سنة 1971، والوزير إذ يستعمل هذه السلطة إنما تكون في إطار المعايير التي نصت
عليها صراحة المادتان 5 و6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون خروج عليها وإلا عد القرار
الذي يصدر في هذا الشأن مجاوزاً القانون، وبمعنى آخر فإن المعايير التي حددها القانون
ذاته ووضع أسسها عند تقييم المؤهل الدراسي لابد وأن تكون مرعية بذاتها في هذا القرار
– وقد تناول البند (جـ) من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حالة حملة الشهادات
الدراسية المتوسطة التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 واستلزم في هذا التحديد
أموراً ثلاث أولها أن تكون الشهادة قد توقف منحها وثانيها أن تكون مدة الدراسة اللازمة
للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل وثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول
على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، فإذا ما توافرت كل هذه
الأمور في الحاصل على الشهادة اعتبرت حينئذ من الشهادات المتوسطة وتحدد مستواها المالي
في الفئة 180/ 360، وإن لم تتوافر كلها أو بعضها تعذر اعتبارها كذلك – وقد صدر إعمالاً
للتفويض التشريعي المقرر في المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قرار الوزير المختص
بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ونصت المادة السابعة
منه على أن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي
توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف
الفئة 180/ 360 ……………. شهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية الراقية). وواضح أن المادة 7 من القرار المذكور رددت ذات الشروط
التي أوردتها المادة 5 من القانون، وعلى ذلك فإنه ينبغي لكي تعتبر "شهادة الابتدائية
الراقية" من بين الشهادات المتوسطة التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 أن
يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها
– وأنه وإن كان البند قد أورد "شهادة الابتدائية الراقية" على عمومه دون أن يقرنها
بعبارة سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها كما فعل
في بعض بنود أخرى من المادة 7 سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال
عدم ضرورة الحصول مسبقاً على تلك الشهادة لأن كلاً من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة
1975 والمادة 7 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قد بينت
في صلبها في عبارات صريحة الشروط اللازمة لتقييم الشهادة المذكورة ومن بين تلك الشروط
سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وقد سبق إيضاح
عدم جواز مخالفة قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية لحكم القانون عند تحديد الشهادات
والمؤهلات الدراسية وبيان مستواها المالي.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعي حاصل على شهادة الابتدائية الراقية
سنة 1975 ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها
ومن ثم لا يجوز اعتباره من بين حاملي الشهادات المتوسطة المقرر لأصحابها الفئة 180/
360.
ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حصول المدعي على شهادة
الابتدائية الراقية يفترض سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو
ما يعادلها إذ لو كان ذلك صحيحاً لما عمد المشرع إلى النص صراحة في المادة 5 من القانون
رقم 11 لسنة 1975 وأيضاً في المادة 7 من القرار رقم 83 لسنة 1975 على اشتراط سبق الحصول
على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها كي تسوى حالة الحاصل على
شهادة الابتدائية الراقية في الفئة 180/ 360.
ومن أنه لا محاجة كذلك فيما قد يقال من أن القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم
التعليم الابتدائي كان يشترط فيمن يقبل بالمدارس الابتدائية الراقية أن يكون قد أتم
الدراسة بنجاح (مادة 26) وتبلغ مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات (مادة 28) مما
قد يعني سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ذلك لأن هذا الأمر لا يعدو
أن يكون محصوراً فحسب في تبيان شرط الالتحاق بهذه المدارس دون أن يتعداه إلى غيره من
مسائل أخرى تتعلق بتقييم مؤهل دراسي هذا فضلاً عن أن من أتم الدراسة الابتدائية بنجاح
طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه لا يحصل على شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية بل إن مفتش كل قسم يعقد في نهاية العام الدراسي امتحاناً نهائياً للتلاميذ
الذين أتموا الدراسة بالفرقة السادسة، ويعطي الناجحون فيه تقريراً بإتمامهم الدراسة
الابتدائية بنجاح (مادة 18) وهذا التقرير لا يقوم بأية حال من الأحوال مقام الشهادة
الابتدائية القديمة سيما وأن الحال لا يتعلق بتقييم سنوات دراسية معينة وإمكان معادلتها
بشهادة بعينها تطلبها القانون وهي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
ومن حيث إنه تبعاً لما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد
جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
