الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق – جلسة 21 /02 /1984 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) – صـ 706


جلسة 21 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار – المستشارين.

الطعن رقم 1055 لسنة 25 القضائية

عاملون بالقطاع العام – الجزاءات التأديبية – ميعاد الطعن في قرار الجزاء – الطعن في الجزاء التأديبي – بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولاً) من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية – التظلم من قرار الجزاء يقطع الميعاد – تطبيق.


إجراءات الطعن.

بتاريخ 10/ 7/ 1979 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 19/ 5/ 1979 من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 71 لسنة 20 قضائية المقامة من السيد/ ……. ضد شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وانتهت في عريضة الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم فيه مجدداً.
وقد أعلنت عريضة الطعن إلى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية في 1/ 8/ 1979. ولم تعلن عريضة الطعن إلى السيد/ …… إلا أنه بعد ذلك حضر بجلسة 16/ 11/ 1983 أمام دائرة فحص الطعون، وكذلك حضر بجلسات المحكمة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم فيه مجدداً.
وقد نظر الطعن بدائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) بجلسة 16/ 11/ 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 20/ 12/ 1983 وبعدئذ أحيل الطعن إلى هذه المحكمة ونظر بهذه الجلسة وتقرر تأجيل نظره لجلسة 27/ 12/ 1983 وبهذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه بمراعاة أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يتضح من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 11/ 1977 صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية رقم 433 لسنة 1977 بمجازاة السيد/ ……….. العامل بالشركة بخفض فئة وظيفته ومرتبه وبتاريخ 9/ 1/ 1978 أقام العامل المذكور الدعوى رقم 71 لسنة 20 قضائية بطلب إلغاء قرار مجازاته.
وبجلسة 19/ 5/ 1979 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وأسست قضاءها على أن العامل المذكور حسبما قرر قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 11/ 1977. "إذ كان ميعاد رفع الدعوى حسبما قضت المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه، لذلك فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد، وأضافت أنه ولئن كان المذكور قد تظلم من قرار مجازاته، إلا أن هذا التظلم لا يعول عليه في حساب ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وذلك استناداً إلى أن المواعيد واجبة الاتباع هي تلك التي تضمنها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وليس تلك التي تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، تصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولاً) من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية، وأنه تبعاً لذلك فإن التظلم من قرار الجزاء يقطع ميعاد الطعن.
ومن حيث إنه إعمالاً لذلك يكون ميعاد الطعن في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه.
وإذ كان الثابت أن السيد/ …… قد علم بقرار مجازاته في 11/ 11/ 1977 وأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 9/ 1/ 1978 فمن ثم فإنه يكون قد أقام طعنه في الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وبالتالي فإنه يتعين الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وإعادتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها، وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التي تحدد لنظرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات