الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر) – السنة الخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 27 القضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ عبد الفتاح إبراهيم محمد الشهاوي.
2 – السيد/ السيد علي رمضان فضل.
3 – السيد/ محمد حافظ البيومي سويلم.
4 – السيد/ عبد الغني محمد أبو شراب.
5 – السيد/ مصطفى محمد إبراهيم العيسوي.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من شهر يناير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى المعروضة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، و14 لسنة 1991، و3 لسنة 1992، و175 لسنة 1993، و204 لسنة 1994، و24 لسنة 1995، و86 لسنة 1996، و83 لسنة 1997، و91 لسنة 1998 بشأن الزيادات المقررة في الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وأحيلوا إلى المعاش المبكر قبل بلوغهم سن الخمسين، طبقاً للبند من المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ولم تقم الهيئة المدعى عليها الرابعة عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة من تلك العلاوات إبان فترة عملهم بالشركة، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 161 لسنة 2001 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشاتهم عن الأجور المتغيرة بإضافة نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات التي لم تضم لأساسي الأجر قبل الإحالة إلى المعاش، وصرف الفروق المالية والزيادة التي تقررت بموجب قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000، في القضية الدستورية رقم 1 لسنة 18 القضائية، وتعويض مالي لكل منهم. وأثناء نظر الدعوى طعن المدعون بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، و14 لسنة 1991، و30 لسنة 1992، و175 لسنة 1993، و204 لسنة 1994، و24 لسنة 1995، و86 لسنة 1996، و83 لسنة 1997، و91 لسنة 1998، و19 لسنة 1999 بشأن إضافة نسبة 80% كأجر متغير من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى المطروحة في خلال الأجل المقرر لرفعها.
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر)، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام لعدم تعلقها بموضوع الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 12 يونيه سنة 2005، في القضية الدستورية رقم 23 لسنة 25 القضائية، والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة الثانية من القوانين المشار إليها سلفاً فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، دون حالة استحقاق المعاش لسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ 23 يونيه سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ الأمر الذي تكون معه الخصومة منتهية في الدعوى المعروضة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات