الطعن رقم 145 سنة 25 ق – جلسة 07 /06 /1955
أحكام النقض – م.ف – جنائي
العدد الثالث – السنة 6 – صـ 1082
جلسة 7 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، و محمد محمد حسنين المستشارين.
القضية رقم 145 سنة 25 القضائية
(أ) بلاغ كاذب. ما الذى يشترط لتحقق الجريمة؟
(ب) دفاع. حكم. تسبيبه. عدم تعرض الحكم للمستندات التى قدمها المتهم تأييدا لدفاعه
الجوهرى وبيان رأى المحكمة فيها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 – إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع
المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه.
2 – إذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التى قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهرى ولم
يقل كلمته فيها ففى هذا قصور وإخلال بحق المتهم فى الدفاع.
الوقائع
رفع 1 – محمد ابراهيم رضوان و2 – عبد المجيد مصطفى و3 – أم محمد محمد الطنطاوى هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية – ضد مبروك مبروك مدكور (الطاعن) اتهموه فيها بأنه أبلغ كذبا من سوء القصد فى حقهم بأن رفع عليهم الجنحة رقم 2831 سنة 1952 مباشرة السيدة أسند إليهم فيها الكذب وشهادة الزور، وقد تبين للمحكمة أن ما أسند إليهم غير صحيح فقضت ببراءتهم، وطلبوا محاكمته طبقا للمواد 171 و302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات، والحكم لهم قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وذلك عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا فى 27 من سبتمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1954 قرر الطعن فى الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه فى جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور، وذلك بأنه أسس قضاءه فى ذلك على سبق صدور حكم ببراءة المدعين بالحق المدنى فى الجنحة المباشرة رقم 2831 سنة 1953 جنح السيدة التى كان الطاعن قد رفعها ضدهم متهما الأول والثانى بأنهما شهدا زورا ضده فى دعوى شرعية، فى حين أن ذلك الحكم قد بنى على أساس أنه لم يقم دليل على أن ما شهدا به يغاير الحقيقة. وهذا لا يقطع بكذب البلاغ ولا تتحقق به جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها – هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للمستندات التى قدمها الطاعن والتى تتضمن جوهر دفاعه – ولما كان القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى ثبوت كذب البلاغ المقدم من الطاعن ضد المدعين بالحق المدنى إلى الحكم الصادر فى القضية رقم 2831 سنة 1953 مباشرة جنح السيدة ببراءة المدعين بالحق المدنى من تهمة شهادة الزور التى وجهها إليهم الطاعن فى تلك الدعوى والتى بنيت على أساس أن ما شهدا به لم يقم دليل على أنه يغاير الحقيقة فإن هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه لا يتحقق به ركن جريمة البلاغ الكاذب التى دين الطاعن بها، إذ أن براءة المدعين بالحق المدنى التى بنيت على الأساس المتقدم لا تقطع بصدق أولهما فى الشهادة، ولا بكذب من أبلغ ضدهما أنهما شهدا زورا – هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للمستندات التى تبين من الاطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن قدمها تأييدا لدفاعه الجوهرى، ولم يقل كلمته فيها، وفى هذا أيضا قصور وإخلال بحق الطاعن فى الدفاع – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعينا نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.