الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر) – السنة الخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من:
1 – السيد/ أحمد مرسي محمود سالم.
2 – السيد/ عمر محمد محمد عامر.
3 – السيد/ ممدوح عبد العزيز خضر.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير العدل.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يوليو سنة 2001 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين بصفتهم أعضاء منتخبين بمجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية، قبل تقسيمها إلى ثلاث شركات أقاموا الدعوى رقم 793 لسنة 1996 عمال جزئي الإسكندرية ضد السيد وزير قطاع الأعمال العام وآخرين طالبين الحكم بإلزام المعلن إليهم بدفع مبلغ 17200 جنيه مكافأة عضوية ومبلغ 38430 جنيهاً مكافأة سنوية (أرباح) لكل منهم أسوة بزملائهم من الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الشركة المذكورة، وبجلسة 14/ 4/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن عليه المدعون بالاستئناف رقم 145 لسنة 2001 عمال مستأنف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 حيث تقصر أولاهما مكافأة العضوية على الأعضاء المعينين دون المنتخبين وتقرر ثانيتهما ألا تجاوز المكافأة السنوية المستحقة لهم أجرهم الأساسي السنوي، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق بها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 9 إبريل سنة 2006 في القضية رقم 124 لسنة 24 قضائية "دستورية" والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية، وعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ذاتها من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 18 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 5/ 2006.
وحيث إنه وفقاً لنص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1976، يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات