الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر) – السنة الخمسون
24 جمادى الآخرة سنة 1428هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيدة/ بدرية محمد حسن حسانين.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد/ عصمت محمد حسن حسانين.
5 – السيدة/ سنية محمد حسن حسانين.
6 – السيد/ علي ربيع روبي.


الإجراءات

بتاريخ 2 فبراير سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1492 لسنة 1997 مدني كلي الفيوم ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة، وتسليمه لها، قولاً منها إنها تمتلك مع المدعى عليهن من الرابعة حتى السادسة العقار محل الدعوى على الشيوع، لكل منهن حق الربع، وذلك بموجب عقد البيع المشهر تحت رقم 2980 لسنة 1988 شهر عقاري الفيوم، وأن المدعى عليهن المذكورات بعن نصيبهن في العقار إلى المدعى عليه السابع نجل المدعى عليها الخامسة، وابن أخت المدعية، والمدعى عليهن الرابعة والسادسة، وأنها تستحق أخذ العقار بالشفعة باعتبارها من الشركاء المالكين له على الشيوع، ولكون المشتري من طبقة أقل من الشركاء ولا يتساوى معهم، وبجلسة 25/ 2/ 1999 قضت المحكمة بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة لوجود المانع من الشفعة، وإذ لم ترتضِ المدعية هذا القضاء، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 300 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم، وأثناء نظر الاستئناف، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدني، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى، المُبْدّى من هيئة قضايا الدولة لزوال مصلحة المدعية في الدعوى الدستورية، بعد تنازلها عن دعواها الموضوعية، مردود بأن التنازل يجب أن يكون صريحاً لا غموض فيه، فهو لا يؤخذ بالظن، ولا يقبل التأويل، وكان الثابت أن المدعية قررت أثناء نظر الاستئناف بجلسة 7/ 3/ 2000، التنازل عن الدعوى، وترك الاستئناف للشطب، وذلك في مواجهة الحاضر عن المدعى عليه السابع، وفى غيبة المدعى عليهن من الرابعة إلى السادسة، وبتلك الجلسة قضت المحكمة بشطب الاستئناف، إلا أنها قامت بتجديده من الشطب، ونظر بجلسة 7/ 11/ 2000، وبهذه الجلسة قررت المحكمة شطب الاستئناف، فعاودت المدعية تجديد الاستئناف من الشطب والسير فيه، إلى أن قضت المحكمة بوقفه لحين ورود الملف من المحكمة الدستورية العليا، وإذ كان تقدير أثر ذلك على النزاع الموضوعي هو مما تتفرد به محكمة الموضوع، في إطار الصلاحيات المقررة لها بنصوص المواد 82، 141، 142، 238 من قانون المرافعات، ولا شأن له بالتالي بالخصومة الدستورية الراهنة، الأمر الذي يضحى معه الدفع في غير محله، وغير قائم على أساس سليم متعين رفضه.
وحيث إن الفقرة (ب) من البند من المادة من القانون المدني تنص على أن "( أ ) لا يجوز الأخذ بالشفعة:……………………..
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار ولغاية الدرجة الثانية……………….".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى جواز الأخذ بالشفعة في بيع عقار تم بين الأصول والفروع، وكذا بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، فإن مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية الماثلة تتحدد بالطعن على ما تضمنه نص الفقرة (ب) من البند من المادة من القانون المدني من عدم جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، دون غيرها من الأحكام التي تضمنها هذا النص.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور، ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي لا تمنع الأخذ بالشفعة في البيوع التي تتم بين الأقارب.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور، واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان المقرر كذلك أن كل مصدر تُرد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً في وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معياراً للقياس في مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعي إخلالها بمبادئ الشريعة الإسلامية – وتراقبها هذه المحكمة – صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور التي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره هذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أدخله الدستور على مادته الثانية، بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، ولما كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لحكمه. لما كان ذلك، وكان القانون المدني، المتضمن نص الفقرة (ب) من البند من المادة المطعون فيه، قد صدر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 قبل نفاذ المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980، ولم يدخل المشرع تعديلاً بعد هذا التاريخ على النص المشار إليه، فإن قالة مخالفته حكم المادة الثانية من الدستور – وأياً كان الرأي في مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون في غير محله، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات