الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11652 لسنة 59 ق – جلسة 05 /02 /1991 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 233

جلسة 5 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن ومحمود رضوان وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة وأنور جبري.


الطعن رقم 11652 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية. إغفال ذلك: قصور.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين علاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية وأسمائهم وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم – أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مورث الطاعنين بأنه أتلف عمداً الحوائط والأرضيات الخاصة بالمنزل ملك……. على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين رقمي 221، 361 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: في الدعوى الماثلة بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الدعوى المنضمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن ورثة المتهم في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك لخلوه من بيان أسماء المدعى عليهم "الطاعنون" ومدى صلتهم بالمتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين علاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية وأسمائهم وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم – أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات