الطعن رقم 313 لسنة 59 ق – جلسة 29 /01 /1991
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 191
جلسة 29 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم.
الطعن رقم 313 لسنة 59 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح
المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. غير جائز الطعن فيها بطريق
النقض.
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة
في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق
استثنائي، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما
القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص، لما كان ذلك، وكان
قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة
مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة
قرارات لا أحكاماً فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم فإنه
يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم
57 لسنة 1959.
الوقائع
بتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 صدر قرار محكمة الجيزة الابتدائية المنعقدة
في هيئة غرفة مشورة بتسليم السيارة رقم….. ملاكي القاهرة للمطعون ضده……
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي نيابة عن…….. في هذا القرار… إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من الأوراق أن نزاعاً قام بين الطاعن والمطعون ضده على ملكية سيارة وإذ عرض أمره على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أصدرت في……. قرارها بتسليم السيارة إلى المطعون ضده فطعن عليه الطاعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق استثنائي، إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة قرارات لا أحكاماً فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
