الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7807 لسنة 58 ق – جلسة 29 /01 /1991 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 42 – صـ 188

جلسة 29 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وفريد عوض علي.


الطعن رقم 7807 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوى المطروحة لحين الفصل في أخرى. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان البين من المفردات – والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة رقم…… الموسكي والدعاوى المضمونة إليها – لما كان ذلك وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية". لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وكان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى، هو في خصوص الدعوى المطروحة – دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه – أما وأنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لما تمسكت به في مذكرتها إلى محكمة ثاني درجة من طلب وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة…… حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. لما كان ذلك وكان البين من المفردات – والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة رقم……. الموسكي والدعاوى المضمونة إليها – لما كان ذلك وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية"، لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها أنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وكان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى، هو في خصوص الدعوى المطروحة – دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستجب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه – أما وإنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات