الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 603 لسنة 47 ق – جلسة 19 /03 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 288

جلسة 19 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وأحمد موسى، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 603 لسنة 47 القضائية

شيك بدون رصيد: معارضة "ميعادها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. وجود عذر قهري حال دون حضور المعارضة تلك الجلسة. بدء الميعاد من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم.
تمسك الطاعن بأنه كان مجنداً خلال ميعاد الاستئناف. التفات الحكم عن ذلك. إيراداً ورداً. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدروه إلا أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيراداً ورداً ولم يقل كلمته في العذر الذي قدمه الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – ……. و2 – …….. (الطاعن) بأنهما أعطيا بسوء نية……. شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بمادتي الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم وقضى باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف الطاعن. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ…… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب – ذلك بأن الطاعن كان مجنداً بالقوات المسلحة في الفترة من 5/ 3/ 1966 حتى 1/ 9/ 1971 وقد أبدى هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية وقدم الدليل عليه إلا أن المحكمة أغفلت الرد عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 9 يونيه سنة 1975 وقدم شهادة للتدليل بها على أنه كان مجنداً في الفترة من 5 مارس سنة 1966 إلى الأول من سبتمبر سنة 1974 مما حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية في خلال الميعاد المقرر قانوناً ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدروه إلا أن يكون عدم حضور المعارضة الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم وكان الحكم المطعون فيه قد التفت بحق دفاع الطاعن إيراداً ورداً ولم يقل كلمته في العذر الذي قدمه الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات