الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 170 لسنة 48 ق – جلسة 06 /03 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 242

جلسة 6 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.


الطعن رقم 170 لسنة 48 القضائية

طعن. "ميعاده". نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.
طعن. "ميعاده". معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدره. طالما كان الطاعن قد حضرا الجلسة الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته إلى جلسات أخرى متلاحقة.
1 – متى كان الحكم المطعون فيه صدر في 8 من إبريل سنة 1975 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من يوليو سنة 1975 وأودع أسبابه في 10 من أغسطس سنة 1975 متجاوزاً بذلك – في التقرير وإيداع الأسباب – الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 – من المقرر وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة أجلت إليها الدعوى في حضرته بغير عذر، يجعل ميعاد الطعن في المعارضة يبدأ من يوم صدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيماً بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح……. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 8 من إبريل سنة 1975 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من يوليو سنة 1975 وأودع أسبابه في 10 من أغسطس سنة 1975 متجاوزاً بذلك – في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 – ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلم بجلسة المعارضة وبالحكم المطعون فيه الصادر فيها – ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 4 فبراير سنة 1975، وتأجلت الدعوى في حضرته لجلسة 8 إبريل سنة 1975 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وهو ما يوجب عليه حضور هذه الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان لما هو مقرر من وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، وإذ تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة بغير عذر، فإن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات