الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر ( أ ) – السنة الخمسون
21 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007م، الموافق 13 من شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 301 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ علاء الدين عبد العزيز الأسواني.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير الإعلام بصفته الرئيس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
5 – السيد أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
6 – السيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية للأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة؛ طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيهاً، وبوجه خاص المادتين الأولى والحادية عشرة من هذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 207 لسنة 48 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة؛ طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 162 لسنة 1999 الصادر من الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنهاء خدمته بالاستقالة من الاتحاد، لعدم سبق إنذاره. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليهم بعدم قبولها لعدم عرض المنازعة ابتداءً على لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فدفع المدعي بعدم دستورية المادتين ومن هذا القانون، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/ 9/ 2003، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 17/ 11/ 2003 وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع – في غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، بما مؤداه أن فوات هذا الميعاد يترتب عليه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قدرت جدية الدفع بجلسة 29/ 9/ 2003، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 17/ 11/ 2003 ليقدم المدعي ما يفيد إقامته الدعوى الدستورية، بيد أن المدعي أقامها بتاريخ 23/ 12/ 2003، فمن ثم تكون هذه الدعوى مرفوعة بعد الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات