أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر ( أ ) – السنة
الخمسون
21 شعبان سنة 1428هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 أغسطس سنة 2007م، الموافق
13 من شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري
طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة
21 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ عاطف رياض سامي.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيد الدكتور/ محمد ناجي حسن المخزنجي.
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة
صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم 136 لسنة
1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
فيما تضمنته من أحقية مستأجري المستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار
في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 224 لسنة 1998 ضد المدعى عليه الخامس في الدعوى
الماثلة أمام محكمة الغردقة الكلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/
8/ 1979 والمبرم بين مورث الطالبين والمدعى عليه عن الشقة رقم 105 بالعقار رقم 15 ميدان
جامع رابعة العدوية لاستغلالها عيادة ومستشفى وسكناً خاصاً، فقررت المحكمة إحالة الدعوى
إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 1030 لسنة 1999 وأثناء
نظرها تمسك المدعون بما سبق أن أبدوه في عريضة دعواهم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين
بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فيما اختتم به المدعي عريضة دعواه بعدم دستورية
نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أحقية مستأجري المستشفيات
وملحقاتها في الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة
المنصوص عليها في العقد.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الراهنة وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم
دستورية المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمشار إليه، فيما نصت عليه من
أحقية مستأجري المستشفيات وملحقاتها، في حالة تأجيرها مفروشة، في الاستمرار في العين،
ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد. وقد نشر
هذا الحكم بالعدد رقم 16 تابع ( أ ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 4/ 2004 وكان مقتضى
نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة،
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر
الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
