الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م، الموافق 19 من رمضان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ محمود إمام محمد فرماوي.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية.
5 – السيد مدير إدارة المرج التعليمية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3621 لسنة 2006 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم أولاً: بوقف الدعوى تعليقاً لمدة ثلاثة أشهر مع التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية للطعن على الفقرة من البند (د) من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 سالف الذكر. ثانياً: بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية في تحصيل 2% من إجمالي المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص. وبجلسة 24/ 6/ 2006 دفع المدعي بعدم دستورية النص المطعون عليه والمشار إليه بصحيفة دعواه أمام محكمة الموضوع. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت التأجيل لجلسة 9/ 9/ 2006 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة، عادت وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 16/ 9/ 2006، ثم إلى جلسة 23/ 9/ 2006 ثم إلى جلسة 11/ 11/ 2006 لذات السبب، فأقام المدعي دعواه الدستورية في 9/ 11/ 2006.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد – فإن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وصار ممتنعاً لذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها. إذا كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعي قد دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 24/ 6/ 2006، ولكنه لم يقم دعواه الدستورية – بعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع والتصريح له برفع الدعوى الدستورية – إلا في 9/ 11/ 2006 أي بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التي صار دفعه بعدها كأن لم يكن بقوة القانون، ودون ما أثر لأجل جديد تضيفه محكمة الموضوع، وهي لا تملكه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات