الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1314 لسنة 47 ق – جلسة 27 /02 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 29 – صـ 196

جلسة 27 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.


الطعن رقم 1314 لسنة 47 القضائية

حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم". شهادة سلبية.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطله. ما لم تكن صادرة بالبراءة.
إيداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها عن رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم في هذا الخصوص.
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 3/ 1976 وقضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وحتى يوم 15/ 4/ 1976 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من إيداع مسوده أسباب ذلك الحكم في 9/ 3/ 1976 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) أقام بناء بدون ترخيص. (ثانياً) أقام بناء تزيد قيمته عن الألف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 32 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلدية الإسكندرية قضت في الدعوى غيابياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف ورسوم الترخيص ومبلغ 1500 ألف وخمسمائة عن التهمتين. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الطعن بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً قد شابه البطلان ذلك بأنه على الرغم من صدوره في 9/ 3/ 1976 فإنه حتى يوم 15/ 4/ 1976 – أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على النطق به – لم يكن قد أودع. موقعاً عليه من رئيس المحكمة وذلك حسبما هو ثابت من شهادة قلم الكتاب المقدمة من الطاعن.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 3/ 1976 وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وحتى يوم 15/ 4/ 1976 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فإنه يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من إيداع مسودة أسباب ذلك الحكم في 9/ 3/ 1976 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما أثاره الطاعن في طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات