الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م، الموافق 19 من رمضان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ السيد إبراهيم حسين عويضة.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد/ عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف.
6 – السيد المستشار النائب العام.
7 – السيد محضر أول محكمة بندر ثان (حي السلام) الإسماعيلية.


الإجراءات

بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2004 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من "أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً"، وكذا بعدم دستورية نص الفقرة من هذه المادة، فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة"، وما نصت عليه تلك الفقرة من أنه "وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المطعون فيها، ورفض الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2004 مستعجل أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية – دائرة الأمور المستعجلة – ضد المدعى عليهما الخامس والسابع وآخر، بطلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ 5/ 2/ 2004 في المحضر رقم 269 لسنة 2003 إداري ثان الإسماعيلية بتمكين المدعى عليه الخامس من الشقة المبينة بالأوراق، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، تأسيساً على أن القرار المتظلم منه في غير محله، لاستناده إلى تحريات باطلة، ولقيام المدعى عليه الخامس بتغيير معالم الشقة والنشاط المؤجرة من أجله، فضلاً عن التراخي في الإبلاغ عن الواقعة، وبطلان شهادة شاهدي المدعى عليه الخامس، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرات (1، 2، 3) من المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 69 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، المقامة طعناً على نص المادة (44 مكرراً) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/ 12/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات