الطعن رقم 1339 لسنة 28 ق – جلسة 08 /01 /1984
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة
1984) – صـ 432
جلسة 8 من يناير سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ويحيى عبد الفتاح سليم البشري وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي – المستشارين.
الطعن رقم 1339 لسنة 28 القضائية
المحكمة الإدارية – محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية – حكم
– الطعن فيه – من يجوز له الطعن.
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي
الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية ولا يكون أمام المحكمة الإدارية
العليا التي ينعقد اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإداري سواء بهيئة استئنافية إن كان الطعن مقاماً من رئيس هيئة مفوضي الدولة
فحسب أو باعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي
الدولة – تطبيق: الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا – عدم
اختصاص وإحالة.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29 من يونيه سنة 1982 أودع الأستاذ محمد بدر هاشم المحامي
بصفته وكيلاً عن السيد/ مدبولي إبراهيم سالم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 1339 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة
3 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 31 لسنة 26 القضائية المقامة من الطاعن ضد رئيس جامعة
الإسكندرية بصفته والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع
برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار الصادر بسحب قرار تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث من الجداول المرفقة
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وبأحقيته في هذه التسوية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وأحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (بهيئة
استئنافية) للفصل فيه مع إرجاء الفصل في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من يونيه سنة 1983. وبجلسة
27 من يونيه سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها لجلسة 11 من ديسمبر سنة 1983 وفيها قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة توجز – على ما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26 من
أكتوبر سنة 1978 أقام السيد/ مدبولي إبراهيم سالم الدعوى رقم 31 لسنة 26 القضائية أمام
المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد رئيس جامعة الإسكندرية بصفته طالباً الحكم بإلغاء
القرار الصادر بسحب قرار تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث من الجداول المرفقة بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 وبأحقيته في هذه التسوية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات – وقال
المدعي شرحاً للدعوى إن جامعة الإسكندرية أجرت تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة
1975 بتطبيق الجدول الثالث الخاص بالعاملين الفنيين والمهنيين بناء على فتوى المستشار
القانوني للجامعة المؤرخة 8 من سبتمبر سنة 1975 والذي رأى فيها أحقية العاملين المعينين
أصلاً بوظائف الخدمات المعاونة، وهو منهم، ويقومون بأعمال مهنية أو كتابية في تطبيق
الجدول الثالث أو الجدول الخامس الخاص بالعاملين الكتابيين غير المؤهلين بحسب الأحوال
وذلك اعتباراً من تاريخ نقلهم إلى الأعمال الفنية أو الكتابية أو من تاريخ قيامهم الفعلي
بتلك الأعمال، وقد ترتب على تسوية حالته ترقيته إلى الفئة السابعة مع صرف الفروق المالية
المستحقة له اعتباراً من أول يوليو سنة 1975 غير أنه فوجئ بعد فوات ستين يوماً وبعد
تحصن هذا القرار بصدور القرار المطعون فيه بسحب تلك التسوية واسترداد ما تم صرفه إليه
من فروق مالية – وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون والواقع ولهذا أقام دعواه.
وبجلسة 3 من مايو سنة 1982 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه ويقضي برفض الدفع
بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات – وشيدت
قضاءها على أن تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية معينة لترقيتهم ترقيات
حتمية وجوبية يستمدون حقهم من القانون مباشرة ومن ثم فإن القرار الصادر بسحب تلك التسوية
لا يعد قراراً إدارياً يجب التظلم منه قبل إقامة الدعوى ومن ثم يكون الدفع المبدى من
الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس من القانون. وعن الموضوع
أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه عند العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة
1975 في 31 من ديسمبر سنة 1974 كان المدعي يشغل وظيفة عامل بمجموعة الخدمات المعاونة
وبالتالي فإن الجدول السادس الخاص بوظائف الخدمات المعاونة والمرفق بهذا القانون يكون
هو الواجب التطبيق على حالته إذ لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قراراً
بنقله إلى مجموعة الوظائف المهنية قبل تاريخ نشر ذلك القانون في 10 من مايو سنة 1975،
وأنه لا محاجة بما يتمسك به المدعي من أنه ندب للقيام بأعمال وظيفة عامل مهني من تاريخ
تعيينه في 23 من مارس سنة 1957 لأن الندب إلى وظيفة ما مهما استطالت مدته لا يخلع عن
العامل مركزه القانوني الذي تحدد بقرار تعيينه كما لا يكسبه حقاً في النقل إلى الوظيفة
المنتدب إليها، وعلى ذلك تكون التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية بمقتضى القرار رقم
5049 في 19 من يونيه سنة 1978 بتطبيق الجدول السادس على حالة المدعي تسوية صحيحة متفقة
مع أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القواعد القانونية لأنه أهدر
حقوق الطاعن المكتسبة فقد سوت الجهة الإدارية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975
بتطبيق الجدول الثالث الخاص بالعاملين الفنيين والمهنيين من الجداول المرفقة بهذا القانون،
وقد تحصن هذا القرار بمضي ستين يوماً. وعلى ذلك فإن سحبه بعد فوات تلك المدة يعد اعتداء
على المراكز القانونية المكتسبة ويؤدي إلى عدم الثقة في القرارات الإدارية، هذا فضلاً
عن أن الحكم المطعون فيه لم يمحص أوراق الدعوى تمحيصاً كاملاً إذ أن الشهادة الصادرة
من رئيس مجلس القسم الذي يعمل به الطاعن من أنه خبير في أعمال المعامل وأنه يمتاز بالكفاءة
والأمانة تثبت عكس ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم ينقل إلى مجموعة
الوظائف المهنية قبل 10 من مايو سنة 1975.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "يجوز
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو
من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:…… ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة
مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم…. أما
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم
الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي
الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم….." وتنص المادة 13 من ذات القانون على
أنه "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا
ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع
إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية – ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس
هيئة مفوضي الدولة". ومفاد ذلك أن الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون
من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية
ولا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة
عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري سواء بهيئة استئنافية إن كان الطعن مقاماً
من رئيس هيئة مفوضي الدولة فحسب أو باعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من ذوي الشأن
أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إن الثابت من مساق الوقائع المتقدمة أن المدعي كان قد أقام دعواه رقم 31 لسنة
26 القضائية بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1978 أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية التي
أصدرت حكمها بجلسة 3 من مايو سنة 1982 فبادر بالطعن على هذا الحكم بطعنه الماثل وأودع
تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 29 من يونيه سنة 1982 ومن ثم
يكون الطاعن قد أقام طعنه أمام محكمة غير مختصة بنظره قانوناً إذ ينعقد الاختصاص في
هذه الحالة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (بهيئة استئنافية) بحسبان أن الحكم المطعون
فيه صادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بهيئة استئنافية
عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.
