أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة
الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م،
الموافق 19 من رمضان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام
نجيب نوار وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة
26 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيد/ صالح محمد عابدين.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد/ الأمير شعبان عبد الله.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر إبريل سنة 2004 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى،
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبجلسة 2/ 8/ 2004 قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 14728 لسنة 1999 إيجارات كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية،
ضد المدعى عليه الثالث. بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له
على سند من استئجاره هذه العين منه، إلا إنه لم يقم بسداد الأجرة في الفترة من 1/ 11/
1994 حتى 30/ 8/ 1999. وبجلسة 26/ 2/ 2000 قضت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه، وإذ
لم يرتض المدعى عليه الثالث هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 14115 لسنة 117 قضائية
أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 9/ 1/ 2003 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنف
في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن المدعى عليه الثالث بالنقض على هذا الحكم المستأنف
بالطعن رقم 445 لسنة 72 قضائية. وبجلسة 26/ 1/ 2003 قضت محكمة النقض، بنقض الحكم المطعون
فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت
المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليه
ينص على أن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم
لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة
المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها
الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية الدستورية رقم 36 لسنة 9 قضائية والذي قضى برفض
الدعوى.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة
في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
