الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م، الموافق 19 من رمضان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من: السيدة/ منى عبد المنعم الطاهر.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – ورثة المرحوم/ رياض كيرلس فانوس وهم:
( أ ) السيدة/ فوزية عزيز إبراهيم.
(ب) السيد/ ألبير رياض كيرلس.
(ج) السيد/ شريف رياض كيرلس.
(د) السيدة/ نيفين رياض كيرلس.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما جاوز الفقرة الثالثة من المادة الثالثة المطعون عليها ورفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المدعى عليهم الأخيرين كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1998 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعي بطلب الحكم بإخلائها من المصنع المؤجر لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1993 لعدم سدادها مبلغ 3750 جنيهاً قيمة الزيادات التي طرأت على الأجرة المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997. قضت المحكمة الإخلاء، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8568 لسنة 116 قضائية. وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 – المطعون عليها في الدعوى الماثلة – وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات