أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة
الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م،
الموافق 19 من رمضان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد
عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس
هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة
22 قضائية "دستورية".
المقامة من: ماري جان (يني) بولس زخريادس.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قدمت أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين
إقراراً موثقاً برقم 834 لسنة 2005 مكتب توثيق نادي قضاة الإسكندرية يتضمن تنازلها
عن الدعوى الماثلة، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ذلك التنازل فإنه يتعين
القضاء بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى، وإلزامها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
