الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 41 (تابع) – السنة الخمسون
29 رمضان سنة 1428هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2007م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007م، الموافق 19 من رمضان 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 17 قضائية "دستورية". المحالة من محكمة بندر بني سويف "الجزئية" بحكمها الصادر بجلسة 31/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 443 لسنة 1995 مدني بندر بني سويف الجزئية.
المقامة من: السيد/ عبد الرحمن هاشم إسماعيل.

ضد

1 – السيد وزير المالية.
2 – السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات ببني سويف.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1995، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 443 لسنة 1995 مدني، بعد أن قضت محكمة بندر بني سويف الجزئية، بوقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المواد وومن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الأولى، واحتياطياً برفضها، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادتين و.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 443 لسنة 1995 أمام محكمة بندر بني سويف الجزئية، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات عن نشاطه خلال الفترة من 1/ 9/ 1993 حتى 31/ 10/ 1994، فقضت تلك المحكمة بجلسة 31/ 8/ 1995 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد وومن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص للمادتين ومن الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 31 يوليو سنة 2005 في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم فقد قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم تابع بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادتين ومن القانون ذاته، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنهما في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/ 1/ 2001، في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أنه لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقرير المصلحة نهائياً، وكذا بعدم دستورية نص المادة من ذات القانون، وسقوط المادة منه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 18/ 1/ 2001.
وحيث إن مقتضى نص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات